سوف اروي لكم ما حصل في لبنان الغارق في العنصرية و الطائفية حتى أذنيه في فترة التسعينيات
تم إقتراح قوانين ضد " اللاجىء الفلسطيني في لبنان " اقل ما يقال فيها إنها لا إنسانية و لا تتوافق مع " إتفاقية جنيف للاجئين "
التي وقع عليها لبنان و التي تنص على مجموعة من القوانين التي تحكم سياسة اي دولة موقعة على الاتفاقية و تنص على ما يلي :
1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم الأولي.
2. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف، في ما يخص فروع التعليم غير الأولي، وخاصة علي صعيد متابعة الدراسة، والاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج، والإعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية.
المادة 23: الإغاثة العامة
تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في مجال الإغاثة والمساعدة العامة.
المادة 24: تشريع العمل والضمان الاجتماعي
1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين فيما يخص الأمور التالية:
(أ) في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين والأنظمة أو لإشراف السلطات الإدارية: الأجر بما فيه الإعانات العائلية إذا كانت تشكل جزءا من الأجر، وساعات العمل، والترتيبات الخاصة بساعات العمل الإضافية، والأجازات المدفوعة الأجر، والقيود علي العمل في المنزل، والحد الأدنى لسن العمل، والتلمذة والتدريب المهني، وعمل النساء والأحداث، والاستفادة من المزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية،
(ب) الضمان الاجتماعي (الأحكام القانونية الخاصة بإصابات العمل والأمراض المهنية والأمومة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة والأعباء العائلية، وأية طوارئ أخري تنص القوانين والأنظمة علي جعلها مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي)، رهنا بالقيود التي قد تفرضها:
"1" ترتيبات ملائمة تهدف للحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب،
"2" قوانين أو أنظمة خاصة ببلد الإقامة قد تفرض أحكاما خاصة بشأن الإعانة الحكومية الكلية أو الجزئية المدفوعة بكاملها من الأموال العامة، وبشأن الإعانات المدفوعة للأشخاص الذين لا يستوفون شروط المساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدي عادي.
2. إن حق التعويض عن وفاة لاجئ بنتيجة إصابة عمل أو مرض مهني لا يتأثر بوقوع مكان إقامة المستحق خارج إقليم الدولة المتعاقدة.
3. تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة عن الاتفاقات التي عقدتها أو التي يمكن أن تعقدها، والخاصة بالحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب علي صعيد الضمان الاجتماعي، شاملة للاجئين، دون أن يرتهن ذلك إلا باستيفاء اللاجئ للشروط المطلوبة من مواطني الدول الموقعة علي الاتفاقات المعنية.
4. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية جعل الاتفاقات المماثلة، النافذة المفعول أو التي قد تصبح نافذة المفعول بين هذه الدول المتعاقدة ودول غير متعاقدة، بقدر الإمكان، شاملة للاجئين.
ــــــــــــــــــــــــــ
ما الذي اقره مجلس النواب اللبناني بإقتراح من كتل الاحزاب اليمينية النصرانية
منع الفلسطيني اللاجىء في لبنان من العمل في 72 مهنة ( مسموح له ان يعمل ماسح احذية و حمال امتعة )
منع الفلسطيني من تملك شقة او بيت او ارض او اي عقار
الفلسطيني الذي كان يحوز على عقار او ارض و توفي منع توريث ابناءه و تعود ممتلكاته للدولة اللبنانية عبر ملته
يعني إذا كان مسلم تعود الاملاك لدار الافتاء السني او لمطرانية النصارى ان كان نصراني
منع الفلسطيني من الاستفادة من الضمان الاجتماعي و الإستشفاء و التعليم الذي تقدمه الدولة اللبنانية
منع الفلسطيني دون سواه من الجنسيات بــ التجنس بالجنسية اللبنانية
محاصرة المخيمات بجدران إسمنتية و منع البناء و إدخال مواد بناء حتى إستبدال مصباح كهربائي تالف يحتاج لترخيص من مخابرات الجيش !
و الحبل على الجرار إذا اردت ان اذكر لكم حزمة الإجراءات و القوانين و التصرفات و الممارسات العنصرية لأجهزة الدولة اللبناني المختلفة التي تستهدف الفلسطيني دون سواه سأحتاج لمجلدات اما معاملة الفلسطيني و إذلاله على المنافذ الحدودية فهذه قصة اخرى !