وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز)

خلاص روح اسبي واقطع الرؤوس واغتصب نساء المتزوجات واقطع اليدين لسارق واعمل غزوات لاحتلال الناس بداعي الفتوحات واقتل رجالهم واسبي نسائهم واسرق متاعهم ومالهم اذا كان هاذه شريعتكم
لا تراوغ و اهدأ
لقد طلبت منك أن ترد على و تذكر لنا ما هى المغالطات التى أصبحت من الواجبات المقدسة؟
فبرجاء ذكرها لنا بدلا من الادعاء على الأسلام ما ليس فيه
 
أخى الكريم .........
أعتقد أنك أكثرنا خبرة فى تقصى الحقائق و جمع المعلومات . لذلك سوف أثقل عليك و اطلب من فضلك أن تجمع موضوع يوضح نشأة داعش و الذين أقاموها و من المتحكم فيها و لمصلحة من تعمل؟
و أرجو منك أن تلبى طلبى
بداية داعش بدات بغزو امريكا لافغانستان و استهداف القاعدة هناك . مع اشتداد القصف و استهداف القواعد التابعة للقاعدة عمد عدد من القاعدة الهروب صوب الحدود الإيرانية و هناك انقطعت اخبارهم . بعد غزو العراق عاودو الظهور حيث نقلتهم ايران لسوريا و بدعم المخابرات السورية الإيرانية تم ادخالهم للعراق مع توفير كامل الدعم اللوجيستي لهم . بعدها داع صيتهم بالعمليات التي نفدوها ضد امريكا حينها بدا يتقاطر بقايا فلول القاعدة الذين كانو متفرقين في عدد من الدول . و هنا ايضا تم ادخالهم للعراق بنفس الطريقة و من نفس الجهة . بعد خروج امريكا اختفى كل ذكر للقاعدة في بلاد الرافدين و بعد بداية الثورة السورية و دخول القاعدة عاودت القاعدة في العراق الظهور باسم داعش و اول ما دخلت سوريا وجهت سلاحها ضد أعداء نظام الأسد القاعدة و الجيش الحر . هنا نفهم ان من اسس داعش هي ايران غير انه انقلب عليها بعد ان ازدادت قوته . هذا ما كان
 
الموضوع هو لقناة الجزيرة الإتجاه المعاكس



دعوكم من مواضيع لا تغني ولا تسمن من جوع فقط الجدال العقيم ،مواضيع الإنشاء العربي لها باب خاص وهنا نتطرق إلى المواضيع العسكرية.



وجب غلق الموضوع
 
موضوع عن موالات الكفار و المشركين اصبح عن داعش غريب !!
للأسف أخى العزيز .......احد المشاركين فى هذا النقاش يكرر كلام لم أسمعه إلا من النصارى المتطرفين فى الوطن العربى و عندما تطلب منهم أثبات ما يدعون على الاسلام يختفون و لا ترى لهم أثر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
التعديل الأخير:
موضوع عن موالات الكفار و المشركين اصبح عن داعش غريب !!
و الموضوع لن يصبح عن داعش بل أن شاء الله له تكملة عن موالات أهل الكتاب و احكام الشريعة الاسلامية فيهم . فأعينونا اعانكم الله
 
مازلنا مع العالم المعاصر أبن باز و فتاويه

ذكرتم في إحدى فتاويكم حول تفسير الآية الكريمة لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ[المجادلة:22] الآية أن من أحب الكفار، ووادهم؛ فهو كافر كفرًا يخرج عن الملة، فآمل توضيح ذلك، وهل المقصود بالكفار هم الذين في حرب مع المسلمين؟

الجواب:
نعم من أحب الكفار -اليهود والنصارى والمشركين- ولو كانوا في عهد، وليسوا في حرب، من أحبهم لدينهم، والرضا بدينهم، والتعاون معهم على مصالح دينهم، ونحو ذلك؛ فهو مثلهم، أما إن أحب قومًا حبًا خاصًا؛ لأنهم أعطوه كذا، أو لأنهم قرابات، يحبهم لقراباتهم، لا لدينهم، هذه معصية كبيرة.

وأما إذا أحبهم لدينهم، ولأخلاقهم، ولما هم عليه، ويفضلهم على المسلمين، ويرى أنه على هدى، وعلى خير، فهذا -والعياذ بالله- ردة ظاهرة، وكفر ظاهر، نسأل الله العافية؛ لأن الموالاة قسمان:
موالاة: معناها المحبة، والنصرة، والتأييد لهم على المسلمين، والرضا بدينهم، وأخلاقهم، هذا كفر أكبر.

وتارة: قد يحب بعض الناس لقرابة، أو لكونها زوجته من أهل الكتاب، أو لكونه قريبًا له يحبه، ويتولاه بالهداية، ونحو ذلك، ولكن لا يحب دينه، ولا يرضى بدينه، ولا يوالي على دينه، فهذه محبة ناقصة، محبة خاصة لأجل قرابة، أو صلة أخرى، فهذه محبة تنقص دينه، وتضعف دينه، ويجب عليه أن يبغضهم في الله، ومعاداتهم في الله، لكن لا تكون ردة كبرى، بل هي دون ذلك، نسأل الله السلامة.
 

حكم موالاة الكفار​

نهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين؛ لأن اتخاذهم أولياء يُعَدُّ ضعفاً في الدين، وتصويباً للمعتدين. وجاء في هذا الصدد العديد من الآيات المبينة لذلك، منها قوله عز وجل: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة} (آل عمران:28) فقد نهى الله سبحانه في هذه الآية المؤمنين أن يتخذوا الكافرين -الذين هم أعداء الله- أولياء، وأصدقاء، وأخلاء، وأنصاراً، وحلفاء من دون المؤمنين، واستثنى الله من ذلك حالة واحدة قد تحصل في بعض الأزمان والأماكن في حال الاستضعاف إذا لم يؤمن شرهم وكيدهم وضررهم، فأبيح اتقاء ذلك منهم بالظاهر لا بالنية والباطن، وهذا من لطف الله سبحانه بعباده المؤمنين، فما جعل عليهم في الدين من حرج.

ويتعلق بهذه الآية عدة أحكام نجملها في المسائل التالية:

المسألة الأولى: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التقية أن يتكلم بلسانه، وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يقتل، ولا يأتي مأثماً. وعرف بعضهم التقية بأنها: المحافظة على النفس، والمال من شر الأعداء، فيتقيهم الإنسان بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها. قال الجصاص: "وقد اقتضت الآية جواز إظهار الكفر عند التقية، وهو نظير قوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} (النحل:106) وإعطاء التقية في مثل ذلك، إنما هو رخصة من الله تعالى، وليس بواجب، بل ترك التقية أفضل". قال القرطبي: "من أُكره على الكفر؛ فالصحيح أن له أن يتصلب، ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر، بل يجوز له ذلك". وقال الحنفية: إن من أُكره على الكفر، فلم يفعل حتى قُتل، إنه أفضل ممن أظهر الكفر، وقد أخذ المشركون (خُبَيْب بن عدي) فلم يعط التقية حتى قُتل، أما (عمار بن ياسر) فقد أعطى التقية، وأظهر الكفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: (كيف وجدت قلبك؟) قال: مطمئناً بالإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: (وإن عادوا فعُدْ). وكان ذلك على وجه الترخيص.

وتذكر كُتب السِّيَر أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم، فترك سبيله، ثم دعا بالآخر، وقال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم، قالها ثلاثاً، فضرب عنقه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه، وأخذ بفضيلة، فهنيئاً له، وأما الآخر فقبل رخصة الله، فلا تَبِعة عليه.

المسألة الثانية: استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يجوز تولية الكافرين شيئاً من أمور المسلمين، ولا جعلهم عمالاً، ولا خدماً، كما لا يجوز تعظيمهم وتوقيرهم في المجلس، والقيام عند قدومهم؛ فإن دلالته على التعظيم واضحة، قال ابن العربي: "وقد نهى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري بذمي كان استكتبه باليمن، وأمره بعزله". وقال الجصاص: "وفي هذه الآية ونظائرها دلالة على أنه لا ولاية للكافر على المسلم في شيء، وأنه إذا كان للكافر ابن صغير مسلم بإسلام أمه، فلا ولاية له عليه في تصرف ولا تزويج ولا غيره. ويدل على أن الذمي لا يعقل جناية المسلم، وكذلك المسلم لا يعقل جنايته؛ لأن ذلك من الولاية والنصرة والمعونة". والذي يؤيد هذا الرأي ويرجحه قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (النساء:141).

المسألة الثالثة: قال أهل العلم: تجوز مداراة أهل الشر والفجور، ولا يدخل هذا في الموالاة المحرمة؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام يداري الفساق والفجار؛ دفعاً لشرهم، واتقاء لضررهم. وقد قال بعض العلماء: إن كانت فيما لا يؤدي إلى ضرر الغير، كما أنها لا تخالف أصول الدين، فذلك جائز، وإن كانت تؤدي إلى ضرر الغير، كالقتل، والسرقة، وشهادة الزور، فلا تجوز البتة.

المسألة الرابعة: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الاستعانة بالكفار في الحرب بشرطين: أولاً: الحاجة إلى الاستعانة بهم. ثانياً: الوثوق من جهتهم، واستدلوا على مذهبهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد استعان بيهود بني قينقاع، وقَسمَ لهم، واستعان بصفوان بن أمية في هوازن، فدَلّ ذلك على الجواز. وقد قال ابن العربي: "إن كانت في ذلك فائدة محققة، فلا بأس به".

وذهب بعض المالكية -ابن القاسم- إلى أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في الغزو؛ أخذاً بظاهر الآية الكريمة، واستدلوا بما ورد في قصة عبادة بن الصامت -وهي سبب نزول هذه الآية- فقد كان له حلفاء من اليهود، فلما خرج النبي صلى اله عليه وسلم َ يوم الأحزاب، قال له عبادة: يا نبي الله! إن معي خمسمائة من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معي، فأستظهر بهم على العدو، فأنزل الله تبارك وتعالى: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين}. واستدلوا كذلك بما روته عائشة رضي الله عنها أن رجلاً من المشركين كان ذا جرأة ونجدة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يستأذنه في أن يحارب معه، فقال صلى الله عليه وسلم له: (ارجع فلن استعين بمشرك).

وقد أجاب الجمهور على أدلة المانعين بأنها منسوخة بفعله صلى الله عليه وسلم وعمله. قال ابن عبد البر: حديث (لن أستعين بمشرك) مختلف في سنده. وقال جماعة: هو منسوخ. وقال بعضهم: إن ما ذكره بعض المالكية يُحمل على عدم الحاجة، أو عدم الوثوق، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثق من جهته، وبذلك يحصل الجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز.

وقد قال ابن عاشور: "إن الموالاة تكون بالظاهر والباطن وبالظاهر فقط، وتعتورها أحوال، تتبعها أحكام، وقد استخلصت من ذلك ثمانية أحوال.

الحالة الأولى: أن يتخذ المسلم جماعة الكفر، أو طائفته، أولياء له في باطن أمره؛ ميلاً إلى كفرهم، ومناوأة لأهل الإسلام، وهذه الحالة كفر، وهي حال المنافقين. وفي حديث عتبان بن مالك: أن قائلاً قال في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أين مالك بن الدخشن؟ فقال آخر: ذلك منافق، لا يحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقل ذلك، أما سمعته يقول: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله) فقال القائل: الله ورسوله أعلم؛ فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين) فجعل هذا الرجل الانحياز إلى المنافقين علامة على النفاق، لولا شهادة الرسول لمالك بالإيمان، أي في قلبه مع إظهاره بشهادة لا إله إلا الله.

الحالة الثانية: الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم؛ لأجل قرابة ومحبة، دون الميل إلى دينهم، في وقت يكون فيه الكفار متجاهرين بعداوة المسلمين، والاستهزاء بهم، كما كان معظم أحوال الكفار عند ظهور الإسلام، مع عدم الانقطاع عن مودة المسلمين، وهذه حالة لا توجب كفر صاحبها، إلا أن ارتكابها إثم عظيم؛ لأن صاحبها يوشك أن يواليهم على مضرة الإسلام، على أنه من الواجب إظهار الحمية للإسلام، والغيرة عليه.

الحالة الثالثة: الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم؛ لأجل قرابة ومحبة، دون الميل إلى دينهم، من غير أن يكون طوائف الكفار متجاهرين ببغض المسلمين ولا بأذاهم، كما كان نصارى العرب عند ظهور الإسلام، قال تعالى: {ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى} (المائدة:82) وكذلك كان حال الحبشة، فإنهم حموا المؤمنين، وآووهم، قال الرازي: "وهذه واسطة، وهي لا توجب الكفر، إلا أنه منهي عنه؛ إذ قد يجر إلى استحسان ما هم عليه وانطلاء مكائدهم على المسلمين".

الحالة الرابعة: موالاة طائفة من الكفار؛ لأجل الإضرار بطائفة معينة من المسلمين، مثل الانتصار بالكفار على جماعة من المسلمين، وهذه الحالة أحكامها متفاوتة، فقد قال مالك، في الجاسوس يتجسس للكفار على المسلمين: "إنه يوكل إلى اجتهاد الإمام؛ لأن التجسس يختلف المقصد منه، إذ قد يفعله المسلم غروراً، ويفعله طمعاً، وقد يكون على سبيل الفلتة، وقد يكون له دأباً وعادة".

الحالة الخامسة: أن يتخذ المؤمنون طائفة من الكفار أولياء لنصر المسلمين على أعدائهم في حين إظهار أولئك الكفار محبة المسلمين وعرضهم النصرة لهم، وهذه الحالة -وفق مذهب جمهور أهل العلم- جائزة، ووفق مذهب بعض المالكية غير جائزة.

الحالة السادسة: أن يتخذ واحد من المسلمين واحداً من الكافرين بعينه وليًّا له، في حسن المعاشرة أو لقرابة؛ لكمال فيه، أو نحو ذلك، من غير أن يكون في ذلك إضرار بالمسلمين، وذلك غير ممنوع، فقد قال تعالى في الأبوين: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} (لقمان:15) واستأذنت أسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في بر والدتها وصلتها، وهي كافرة، فقال لها: (صلي أمك) متفق عليه. وفي هذا المعنى نزل قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم} (الممتحنة:8) قيل: نزلت في والدة أسماء، وقيل: في طوائف من مشركي مكة، كانوا يودون انتصار المسلمين على أهل مكة. وعن مالك أنه قال: تجوز تعزية الكافر بمن يموت له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح للأخنس بن شريق الثقفي؛ لما يبديه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والتردد عليه، وقد نفعهم يوم الطائف؛ إذ صرف بني زهرة، وكانوا ثلاثمائة فارس، عن قتال المسلمين.

الحالة السابعة: حالة المعاملات الدنيوية: كالتجارات، والعهود، والمصالحات، أحكامها مختلفة باختلاف الأحوال وتفاصيلها في كتب الفقه.

الحالة الثامنة: حالة إظهار الموالاة لهم؛ لاتقاء الضر وهذه هي المشار إليها في الآية التي معنا وهي قوله تعالى: {إلا أن تتقوا منهم تقاة}.

وحاصل القول: إن التقية لا تحل إلا مع خوف القتل، أو القطع، أو الإيذاء العظيم، فإن كان شيء من ذلك، جاز للمؤمن إظهار الموالاة للكافرين من غير اعتقاد لما يعتقدون به، وهذا هو ظاهر ما يقتضيه لفظ الآية، وعليه الجمهور من أهل العلم.

المصدر
 
السؤال: ما هى حدود التعامل مع النصارى؟ وما حكم تهنئتهم فى أعيادهم؟

الإجابة
:
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أجازت الشريعة الإسلامية معاملة أهل الكتاب، فأباحت أكل ذبائحهم (الجائز أكلها في شريعتنا) وأجازت نكاح نسائهم، والبيع والشراء لهم، وكذلك القسط والبر والإحسان إليهم ما داموا غير محاربين، ولذلك لا مانع من تهنئتهم بأعيادهم دون أن نشاركهم في الاحتفالات التي لا تقرها شريعتنا.

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:

إذا أردنا أن نجمل تعليمات الإسلام في معاملة المخالفين له - في ضوء ما يحل وما يحرم- فحسبنا آيتان من كتاب الله، جديرتان أن تكونا دستورا جامعا في هذا الشأن. وهما قوله تعالى: {لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (الممتحنة: 8-9))


فالآية الأولى لم ترغب في العدل والإقساط فحسب إلى غير المسلمين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين، ولم يخرجوهم من ديارهم، أي أولئك الذين لا حرب ولا عداوة بينهم وبين المسلمين، بل رغبت الآية في برهم والإحسان إليهم. والبر كلمة جامعة لمعاني الخير والتوسع فيه، فهو أمر فوق العدل. وهي الكلمة التي يعبر بها المسلمون عن أوجب الحقوق البشرية عليهم، وذلك هو "بر" الوالدين.

وإنما قلنا: إن الآية رغبت في ذلك لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} والمؤمن يسعى دائما إلى تحقيق ما يحبه الله. ولا ينفي معنى الترغيب والطلب في الآية أنها جاءت بلفظ {لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ} فهذا التعبير قُصد به نفي ما كان عالقا بالأذهان -وما يزال- أن المخالف في الدين لا يستحق برا ولا قسطا، ولا مودة ولا حسن عشرة. فبين الله تعالى أنه لا ينْهَى المؤمنين عن ذلك مع كل المخالفين لهم، بل مع المحاربين لهم، العادين عليهم.

ويشبه هذا التعبير قوله تعالى في شأن الصفا والمروة -لما تحرج بعض الناس من الطواف بهما لبعض ملابسات كانت في الجاهلية-: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (البقرة: 158) فنفى الجناح لإزالة ذلك الوهم، وإن كان الطواف بهما واجبا، من شعائر الحج.


نظرة خاصة لأهل الكتاب

وإذا كان الإسلام لا ينهى عن البر والإقساط إلى مخالفيه من أي دين، ولو كانوا وثنين مشركين -كمشركي العرب الذين نزلت في شأنهم الآيتان السالفتان- فإن الإسلام ينظر نظرة خاصة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. سواء أكانوا في دار الإسلام أم خارجها.

فالقرآن لا يناديهم إلا بـ "يا أهل الكتاب" و"يا أيها الذين أوتوا الكتاب" يشير بهذا إلى أنهم في الأصل أهل دين سماوي، فبينهم وبين المسلمين رحم وقربى، تتمثل في أصول الدين الواحد الذي بعث الله به أنبياءه جميعا: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} (الشورى: 13).

والمسلمون مطالبون بالإيمان بكتب الله قاطبة، ورسل الله جميعا، لا يتحقق إيمانهم إلا بهذا: {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (البقرة: 136).

وأهل الكتاب إذا قرؤوا القرآن يجدون الثناء على كتبهم ورسلهم وأنبيائهم. وإذا جادل المسلمون أهل الكتاب فليتجنبوا المراء الذي يوغر الصدور، ويثير العداوات: {وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (العنكبوت: 46).

وقد رأينا كيف أباح الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب وتناول ذبائحهم. كما أباح مصاهرتهم والتزوج من نسائهم مع ما في الزواج من سكن ومودة ورحمة. وفي هذا قال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} (المائدة: 5).

هذا في أهل الكتاب عامة. أما النصارى منهم خاصة، فقد وضعهم القرآن موضعا قريبا من قلوب المسلمين فقال: {وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ} (المائدة: 82).

أهل الذمة

وهذه الوصايا المذكورة تشمل جميع أهل الكتاب حيث كانوا، غير أن المقيمين في ظل دولة الإسلام منهم لهم وضع خاص، وهم الذين يسمون في اصطلاح المسلمين باسم "أهل الذمة" والذمة معناها: العهد. وهي كلمة توحي بأن لهم عهد الله وعهد رسوله وعهد جماعة المسلمين أن يعيشوا في ظل الإسلام آمنين مطمئنين.

وهؤلاء بالتعبير الحديث "مواطنون" في الدولة الإسلامية، أجمع المسلمون منذ العصر الأول إلى اليوم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، إلا ما هو من شؤون الدين والعقيدة، فإن الإسلام يتركهم وما يدينون.

وقد شدد النبي -صلى الله عليه وسلم- الوصية بأهل الذمة وتوعد كل مخالف لهذه الوصايا بسخط الله وعذابه، فجاء في أحاديثه الكريمة: "من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله". "من آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه، خصمته يوم القيامة". "من ظلم معاهدا، أو انتقصه حقا، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة".

وقد جرى خلفاء الرسول -صلى الله عليه وسلم- على رعاية هذه الحقوق والحرمات لهؤلاء المواطنين من غير المسلمين. وأكد فقهاء الإسلام على اختلاف مذاهبهم هذه الحقوق والحرمات.

قال الفقيه المالكي شهاب الدين القرافي: "إن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا؛ لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمتنا وذمة الله تعالى، وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء، أو غيبة في عرض أحدهم، أو أي نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة دين الإسلام".

وقال ابن حزم الفقيه الظاهري: "إن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة".


موالاة غير المسلمين ومعناها

ولعل سؤالا يجول في بعض الخواطر، أو يتردد على بعض الألسنة، وهو:

كيف يتحقق البر والمودة وحسن العشرة مع غير المسلمين، والقرآن نفسه ينهى عن موادة الكفار واتخاذهم أولياء وحلفاء في مثل قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ} (المائدة:51،52).

والجواب: إن هذه الآيات ليست على إطلاقها، ولا تشمل كل يهودي أو نصراني أو كافر. ولو فهمت هكذا لناقضت الآيات والنصوص الأخرى، التي شرعت موادة أهل الخير والمعروف من أي دين كانوا، والتي أباحت مصاهرة أهل الكتاب، واتخاذ زوجة كتابية مع قوله تعالى في الزوجية وآثارها: {وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} (الروم:21)، وقال تعالى في النصارى: {وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى} (المائدة: 82).

إنما جاءت تلك الآيات في قوم معادين للإسلام، محاربين للمسلمين، فلا يحل للمسلم حينذاك مناصرتهم ومظاهرتهم -وهو معنى الموالاة- واتخاذهم بطانة يفضي إليهم بالأسرار، وحلفاء يتقرب إليهم على حساب جماعته وملته؛ وقد وضحت ذلك آيات أخر كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتِّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ * هَا أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (آل عمران: 118،119).

فهذه الآية تبين لنا صفات هؤلاء، وأنهم يكنون العداوة والكراهية للمسلمين في قلوبهم، وقد فاضت آثارها على ألسنتهم.

وقال تعالى: {لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} (المجادلة: 22)، ومحادَّة الله ورسوله ليست مجرد الكفر، وإنما هي مناصبة العداء للإسلام والمسلمين.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ} (الممتحنة: 1).

فهذه الآية نزلت في موالاة مشركي مكة الذي حاربوا الله ورسوله، وأخرجوا المسلمين من ديارهم بغير حق إلى أن يقولوا: ربنا الله. فمثل هؤلاء هم الذين لا تجوز موالاتهم بحال. ومع هذا فالقرآن لم يقطع الرجاء في مصافاة هؤلاء، ولم يعلن اليأس البات منهم، بل أطمع المؤمنين في تغير الأحوال وصفاء النفوس، فقال في السورة نفسها بعد آيات: {عَسَى اللهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (الممتحنة:7).

وهذا التنبيه من القرآن الكريم كفيل أن يكفكف من حدة الخصومة وصرامة العداوة، كما جاء في الحديث: "أبغض عدوك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما".

وتتأكد حرمة الموالاة للأعداء إذا كانوا أقوياء، يرجون ويخشون، فيسعى إلى موالاتهم المنافقون ومرضى القلوب، يتخذون عندهم يدا، يرجون أن تنفعهم غدا. كما قال تعالى: {فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ} (المائدة: 52)، {بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا * الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ للهِ جَمِيعًا} (النساء: 138،139).


استعانة المسلم بغير المسلم

ولا بأس أن يستعين المسلمون -حكاما ورعية- بغير المسلمين في الأمور الفنية التي لا تتصل بالدين من طب وصناعة وزراعة وغيرها، وإن كان الأجدر بالمسلمين أن يكتفوا في كل ذلك اكتفاء ذاتيا.

وقد رأينا في السيرة النبوية كيف استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط -وهو مشرك- ليكون دليلا له في الهجرة. قال العلماء: ولا يلزم من كونه كافرا ألا يوثق به في شيء أصلا؛ فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق ولا سيما في مثل طريق الهجرة إلى المدينة.

وأكثر من هذا أنهم جوزوا لإمام المسلمين أن يستعين بغير المسلمين -بخاصة أهل الكتاب- في الشؤون الحربية، وأن يسهم لهم من الغنائم كالمسلمين.

روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، وأن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وكان لا يزال على شركه.

ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به؛ لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى.

ويجوز للمسلم أن يهدي إلى غير المسلم، وأن يقبل الهدية منه، ويكافئ عليها، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه الملوك فقبل منهم. وكانوا غير مسلمين.

قال حفاظ الحديث: والأحاديث في قبوله صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار كثيرة جدا فعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: "إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من حرير".

إن الإسلام يحترم الإنسان من حيث هو إنسان فكيف إذا كان من أهل الكتاب؟ وكيف إذا كان معاهدا أو ذميا؟!

مرت جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام لها واقفا، فقيل له: "يا رسول الله إنها جنازة يهودي؟! فقال: أليست نفسا"؟! بلى، وكل نفس في الإسلام لها حرمة ومكان.

ويقول في تهنئة اليهود والنصارى في أعيادهم: هذه حقوق مشتركة، فإذا كان الكتابي يأتي ويهنئك ويعيد عليك في عيدك ويشارك في أتراحك ومصيبتك فيعزيك بها، فما المانع من أن تهنئه بعيده وفي أفراحه وتعزيته في مصيبته؟ الله سبحانه يقول: {وإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} (النساء: 86)، وهذا لا يعني أن نحتفل معهم، إنما نهنئ فقط، وهذا من البر والقسط الذي جاء به هذا الدين.
والله أعلم.

المصدر
https://www.al-qaradawi.net/node/4398
 
عودة
أعلى