حُكمُ بِناء الكنائسِ والمعابد في الجَزيرة العربيَّة

لادئاني

مستشار المنتدى
إنضم
16/12/18
المشاركات
27,908
التفاعلات
76,796

حُكمُ بِناء الكنائسِ والمعابد في الجَزيرة العربيَّة


عَلَوي بن عبد القادر السَّقَّاف

المشرِف العام على مؤسَّسة الدُّرر السَّنية

صفر 1430هـ




الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله،

أمَّا بعد

فهذه وُريقات عن حُرمة بناء الكنائس والمعابد في جَزيرة العرب؛ دفعني لكتابتها ما يتردَّد كثيرًا هذه الأيَّام في المحافل والمؤتمرات( [1])، وما يُسمَّى بمنظَّمات الحقوق العالميَّة، وتقارير وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة( [2])، وغيرها، من الدعوة لبناء الكنائس في الجزيرة العربيَّة؛ يَغيظهم كونُها حرَمَ الإسلام ومعقِلَه وقاعدته الأولى! ويُردِّد ذلك معهم بعضُ أعداء هذه البلاد المباركة مِن مَن أعاروا عقولَهم لغيرهم، وأثاروا الشبهات والشكوك حولَ هذه المسألة القطعيَّة من دِين الإسلام.


وقدْ نقلتُ فيها طرفًا من النُّصوص الدالَّة على تحريم ذلك، وأقوال العلماء في المسألة، مع الردِّ على شبهات المعاصرين.

فأمَّا جزيرة العرب، أو شِبه الجزيرة العربيَّة، فـ(يحدُّها غربًا: بحر القُلْزُم، وهو المعروف الآن باسم: البحر الأحمر، وجنوبًا: بحر العرب، ويقال له: بحر اليمن، وشرقًا: الخليج العربي، والتحديد من هذه الجِهات الثلاث بالأبحر المذكورة محل اتِّفاق بين المحدِّثين، والفُقهاء، والمؤرِّخين، والجغرافيِّين، وغيرهم. وممَّن أفصح عن هذا التحديد بالنصِّ: ابنُ حَوْقَل، والإصطخري، والهَمْداني، والبَكري، وياقوت، وهو منصوصُ الرِّواية عن الإمام مالكٍ، وتفيده الروايةُ عن الإمام أحمد؛ رحِم الله الجميع. ويحدُّها شمالًا: ساحلُ البحرِ الأحمر الشرقيُّ الشماليُّ، وما على مسامتته شرقًا؛ من مشارف الشام والأردن والعراق، وعليه؛ فالأردُنُّ، وسوريَّا، والعراقُ؛ ليست في محدود جزيرة العرب، وهو ما حرَّره شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله تعالى، فقال([3]): "جزيرة العرب: هي من بحر القُلزم إلى بحر البَصرة، ومن أقصى حِجْرِ اليمامة إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخُل اليمن في دارهم، ولا تدخُل فيها الشام، وفي هذه الأرض كانت العربُ حين البعث وقَبْله...")( [4]).


وهذا يعني: أنَّ دول مجلس التعاون كلها واليمن داخلةٌ تحت مسمَّى الجزيرة العربية - على الرَّاجح من أقوال العلماء.

وهناك أقوالٌ أخرى ذكرها وفنَّدها الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله- في كتابه الماتع ((خصائص الجزيرة العربية))؛ فليراجعها مَن شاء.


وأمَّا الأدلَّة على تحريم بناء الكنائس والمعابد فيها:
============


فقد وردتْ أحاديث صحيحة تحرِّم الإذنَ بوجود دِين آخَر مع الإسلام في جزيرة العرب، وهي تقتضي تحريمَ بناء معابد لغير المسلمين من كنائس وغيرها من باب أَوْلى، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: ((لا يُترَك بجزيرةِ العربِ دِينانِ)) رواه أحمد وغيره وصححه جمع من أهل العلم.


وعلى هذا جرى عمل الأمَّة قرونًا طويلة، ابتداءً من عصر خير القرون، وحتى وقتٍ متأخِّر من التاريخ الإسلامي، فلقد أجْلى عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يهودَ خَيبر ونجران وفَدَك، ووضَع الشروط المشهورة بالعمريَّة( [5])، وفيها: (أنَّا شَرَطْنا على أنفسنا أنْ لا نُحدِث في مدينتنا كَنيسةً، ولا فيما حولها ديرًا، ولا قَلَّايةً ولا صَومعةً( [6]))، وفي كتاب ((الأموال))( [7]) لأبي عُبيد القاسم بن سلَّام، و((مصنف ابن أبي شَيبة))( [8]) بإسنادٍ ضعيف عن عِكرمة، قال: سُئِل ابن عبَّاس عن أمصار العرب، أو دار العرب؛ هل للعجم أن يُحدِثوا فيها شيئًا؟ فقال: ( أيُّما مِصرٍ مَصَّرتْهُ العربُ فليسَ للعَجمِ أن يبنوا فيهِ بناءً، ولا بيعةً، ولا يضربُوا فيه ناقوسًا...).


قال القاضي تقيُّ الدِّين السُّبكي: (وقد أخَذ العلماء بقول ابن عبَّاس هذا، وجَعلوه - مع قولِ عُمَرَ وسكوتِ بقيَّة الصَّحابة - إجماعًا)( [9]).


وفَهِمَ هذه الدَّلالةَ من أهل القرون المفضَّلة من غير الصحابة علماءُ التابعين وحُكَّامُهم؛ فقد روى عبد الرزَّاق في ((مُصنَّفه)) عن عمِّه وهب بن نافع، قال: (كتب عُمرُ بن عبد العزيز إلى عُروة بن محمَّد: أنْ يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: فشهدتُ عروة بن محمَّد ركِب حتى وقَف عليها، ثم دعاني فشهدتُ كتابَ عمر، وهدْمَ عروةَ إيَّاها، فهدمها)( [10]

ورَوَى عن مَعمَر، عن إسماعيل بن أُميَّة، أخبره: ( أنَّه مرَّ مع هشام بحِدَّة( [11] )، وقد أُحدثت فيها كَنيسة، فاستشار في هدْمها، فهدَمها هشام)( [12] ).

وروَى عن الحسن البصريِّ قال: (من السُّنَّة أن تُهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة)( [13]).


والآثار في هذا كثيرة جدًّا؛ (لهذا أجمع العلماءُ على تحريم بناء المعابد الكفريَّة، مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنَّه لا يجوزُ اجتماع قِبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألَّا يكون فيها شيءٌ من شعائر الكفَّار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدْم الكنائس وغيرها من المعابد الكفريَّة، إذا أُحدثت في الإسلام)( [14])، بل أجمعوا (على أنَّ بناء المعابد الكفريَّة - ومنها الكنائس - في جزيرة العرب أشدُّ إثمًا، وأعظمُ جُرمًا)( [15]). وأقوالهم في هذا كثيرة جدًّا؛ منها:



1- قال الإمام محمَّد بن الحسن - صاحبُ أبي حنيفة -: (ليس ينبغي أن تُترك في أرض العرب كنيسة، ولا بِيعة، ولا بيتُ نار)( [16])

2- وفي المدوَّنة الكبرى: (قلت: أرأيتَ هل كان مالك يقول: ليس للنصارى أن يُحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ قال: نعمْ، كان مالك يَكره ذلك)( [17]).


3- وقال الإمام الشافعيُّ: (ولا يُحدِثوا في أمصار المسلمين كنيسةً، ولا مجتمعًا لصلواتهم...)( [18]).


4- وقال الإمامُ أحمد: (ليس لليهود ولا للنصارى أن يُحدِثوا في مِصرٍ مَصَّرَهُ المسلمون بيعةً ولا كنيسةً، ولا يضربوا فيه بناقوس)( [19]).


5- وقال أبو الحسن الأشعريُّ: (إرادة الكُفر كفرٌ، وبناء كنيسة يُكفَر فيها بالله كُفر؛ لأنَّه إرادة الكفر)( [20]).


6- وقال ابنُ قُدامة: (ويُمنعون من إحداث البِيَع والكنائس والصوامع في بلاد المسلمين؛ لِمَا رُوي في شروطهم لعبد الرحمن بن غَنْم)( [21]).



7- وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في ((الرسالة القبرصية)): (اتَّفق المسلمون على أنَّ ما بناه المسلمون من المدائن، لم يكُن لأهل الذِّمَّة( [22]) أن يُحدِثوا فيها كنيسةً ... والمدينة التي يسكُنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجدُ المسلمين لا يجوز أن يَظهرَ فيها شيء من شعائر الكُفر، لا كنائس ولا غيرها)( [23])، وقال: (مَن اعتقد أنَّ الكنائس بيوت الله، وأنَّ الله يُعبد فيها، أو أنَّ ما يفعله اليهود والنصارى عبَادةٌ لله وطاعةٌ لرسوله، أو أنَّه يحب ذلك أو يَرضاه، أو أعانهم على فتْحها وإقامة دِينهم، وأنَّ ذلك قُربةٌ أو طاعةٌ- فهو كافر)( [24]).

8- وقال القاضي تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ: (فإنَّ بناء الكنيسة حرامٌ بالإجماع، وكذا ترميمها)( [25]).


9- وقال الحافظ ابن القيِّم: (ولا يُمكَّنون من إحداث البِيَع والكنائس، كما شرَط عليهم عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه... وهذا مذهب الأئمَّة الأربعة في الأمصار، ومذهب جمهورهم في القُرى، وما زال من يُوفِّقه الله من وُلاة أمور المسلمين يُنفِذ ذلك ويَعمل به، مِثل عمر بن عبد العزيز، الذي اتَّفق المسلمون على أنه إمام هدى)( [26]).


10- وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (لا يجوز أن يُبنى في الجزيرة معابدُ للكفرة، لا النصارى ولا غيرهم، وما بُنِي فيها يجب أن يُهدَم مع القُدرة. وعلى وليِّ الأمر أن يهدمَها ويُزيلها، ولا يُبقي في الجزيرة مبادئ أو معاقل للشرك، لا كنائس ولا معابد، بل يجب أن تُزال من الجزيرة؛ حتى لا يَبقى فيها إلَّا المساجدُ والمسلمون)( [27]


وقال: (أجمَع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلاميَّة، وعلى وجوب هدْمها إذا أُحدِثت، وعلى أنَّ بناءَها في الجزيرة العربية - كنجد والحجاز، وبلدان الخليج واليمن - أشدُّ إثمًا، وأعظم جُرمًا؛ لأنَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم أمَرَ بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، ونهى أن يَجتمع فيها دِينان، وتبِعه أصحابه في ذلك، ولما استُخْلِفَ عمرُ رضي الله عنه أجْلَى اليهود من خيبر؛ عملًا بهذه السُّنة، ولأنَّ الجزيرة العربية هي مهدُ الإسلام ومنطلقُ الدُّعاة إليه، ومحلُّ قِبلة المسلمين؛ فلا يجوز أن يُنشأ فيها بيتٌ لعبادة غير الله سبحانه، كما لا يجوز أن يُقرَّ فيها مَن يَعبُد غيره)( [28]).


11- وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية: قولهم: (كلُّ مكان يُعدُّ للعبادة على غير دِين الإسلام، فهو بيت كُفر وضلال؛ إذ لا تجوز عبادة الله إلَّا بما شرَع الله سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمةُ الشرائع، عامَّة للثَّقلينِ (الجن والإنس)، وناسخةٌ لِمَا قبلها، وهذا مُجمَع عليه بحمد الله تعالى....ولهذا صار مِن ضروريات الدِّين: تحريمُ الكفر الذي يَقتضي تحريمَ التعبُّد لله على خِلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه تحريمُ بناء معابد وَفق شرائع منسوخة يهوديَّة أو نصرانيَّة، أو غيرهما؛ لأنَّ تلك المعابدَ - سواء كانت كنيسة أو غيرها - تُعتبر معابدَ كفريَّةً؛... فجزيرة العرب: حرمُ الإسلام وقاعدتُه، التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر باختراقها، ولا التجنُّس بجنسيتها، ولا التملُّك فيها، فضلًا عن إقامة كنيسةٍ فيها لعبَّاد الصَّليب؛ فلا يَجتمع فيها دِينان، إلَّا دينًا واحدًا هو دِينُ الإسلام، الذي بَعَثَ اللهُ به نبيَّه ورسوله محمدًا، ولا يكون فيها قِبلتان، إلَّا قبلة واحدة، هي قِبلة المسلمين إلى البيت العتيق،... وبهذا يُعلم أنَّ السَّماح والرضا بإنشاء المعابد الكفريَّة، مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أيِّ بلدٍ من بلاد الإسلام من أعظمِ الإعانة على الكُفر وإظهار شعائرِه... عائذين بالله من الحَوْر بعد الكَوْر، ومن الضلالة بعد الهِداية، وليحذر المسلم أنْ يكون له نصيبٌ من قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ * فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 25-28])( [29]).


12- وجاء في فتوى وزارة الأوقاف الكويتيَّة: (إنَّ إنشاء أيِّ دار للعبادة لغير المسلمين في دار الإسلام لا يجوز، وكذلك لا يجوز تأجيرُ الدُّور؛ لتكون كنائسَ، ولا تحويل الدُّور السكنية؛ لتكون كنائسَ أو معابد لغير المسلمين؛ وذلك لإجماع علماء المسلمين على أنَّه لا يبقى في دار الإسلام مكانُ عبادة لغير المسلمين)( [30]).


13- وقال الشيخ عبد الرحمن البرَّاك –حفظه الله-: (وممَّا يُؤسَف له أنَّ بعض المسلمين استجابوا للكفَّار في بناء الكنائس؛ فها هي بعض البلاد الإسلاميَّة في أطراف الجزيرة العربية؛ جزيرة الإسلام، ها هم أَذِنوا للنصارى في بناء معابدهم، وقد جاء في الحديث: ((لا تكون في أرض قبلتان))؛ فلا تجتمع قِبلة اليهود والنصارى مع قِبلة المسلمين)( [31]).​


وهكذا، فأنت ترى أنَّ علماء المسلمين وفقهاءهم قديمًا وحديثًا أجْمَعوا على حُرمة بناء الكنائس والمعابد في البلدان الإسلاميَّة، وأنَّها في جزيرة العرب أشدُّ إثمًا؛ لِمَا تمتاز به هذه الجزيرة من خصائص؛ فهي (وقفٌ في الإسلام على أهل الإسلام، وهي وديعةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أمَّته، التي استحفظهم عليها في آخِر ما عهده النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فهي دارٌ طيِّبة، لا يَقطُنها إلَّا طيِّب، ولِمَّا كان المشركُ خبيثًا بشركه؛ حُرِّمت عليه جزيرة العرب... وإنَّه إذا ما عَدَّتْ يومًا نفسَها مثل أيِّ قُطرٍ من الأقطار، ترضَى بمداخلة ما هو أجنبيٌّ عن الإسلام؛ فإنَّها تعمل على إسقاط نفسها من سجل التاريخ، وتَقضي على مَيزتها البارزة في خريطة العالم، فيخفت احترامُ العالم الإسلاميِّ لها، وتفقد رهبةَ شراذم الكُفر منها، وتَفتح مجالًا فسيحًا للقُوى الشرِّيرة العاتية. وإنَّه إذا تَقدَّمت الفِتن، والبدع، والأهواء، والنِّحل، وضروب الغزو الفكري؛ تضرب فارهةً على صخرة هذه الجزيرة؛ فقد تجلَّلتْ حينئذ من كلِّ ويلٍ تيارًا، وأذِنت بمشاكل ذات أحجام مختلفة في التمرُّد، وإذا تشرَّبت النفوس بهذه الأنماط المتناثرة على جَنبتَي الصراط المستقيم؛ تشكَّلت الحياة إلى مَزيجٍ من الأهواء والضَّلال البعيد، وهذا إيذانٌ بدَكِّ آخرِ حِصْنٍ للإسلام، وتَقليصٍ لظلِّه عن معاقله في هذه الجزيرة المسكينة.


فاللهُ طَليبُ الفَعَلةِ لذلك، وهو حسيبُهم... وإنَّ المتعيِّن على أهل هذه الجزيرةِ، وعلى مَن بسَط اللهُ يدَه عليهم وعليها: المحافظةُ على هذه المَيزات والخصائصِ الشرعيَّة؛ ليَظهر تميُّزُها، وتبقى الجزيرةُ وأهلُها مصدرَ الإشعاعِ لنور الإسلام على العالم.


وليُعلَم أنَّه كلَّما قَوِيَ هذا النورُ؛ امتدَّ هذا الإشعاعُ، وكلَّما ضَعُفَ وتضاءَلَ في هذه الجزيرةِ وأهلِها؛ تقاصرَ. ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله)( [32]).



الرد على الشبهات ان منعنا الكنائس في بلاد المسلمين سبمنعون المساجد في بلاد الغرب
========



وممَّا يثيره - اليومَ في وسائلِ الإعلامِ وغيرها- الجهلةُ تارةً، والمغرِضون تارةً أخرى، قولهم: كيف لا نسمح لهم ببناء الكنائس والمعابد في بلادنا وقد سمَحوا لنا ببناء المساجِد في بلادهم؟! ولو منعناهم من ذلك فسيمنعون المسلمين من بناء المساجِد والصلاة فيها، وأنَّه ينبغي أن نُعطي رَعاياهم حريَّتهم الدينيَّة، كما أعطَوْا رعايا المسلمين حريَّتهم الدينيَّة، وأنَّ مِن العلماء المعاصرين مَن أفتى بجواز ذلك؛ اعتمادًا على رأي أبي حنيفةَ في الجواز، ...إلخ.


وردُّ هذه الشُّبَه من وجوه:

الأول: أنَّ المساجدَ دُورٌ يُعبد فيها الله عزَّ وجلَّ وحده، أما الكنائس والمعابد غير الإسلاميَّة فهي معابدُ كفريَّة، يُكفر فيها بالله عزَّ وجلَّ، ويعبد معه غيره؛ فهل يستويان؛ {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} [ص:28] ؟!


الثاني: أنَّ دعوى منحهم المسلمين الحريَّةَ في ممارسة تعاليمهم الدينيَّة عاريةٌ عن الصحَّة؛ فهاهم يمنعون المسلمين من أقلِّ حقوقهم الشخصيَّة: كتطبيق أحكام الإسلام عليهم، وإنشاء بنوك إسلاميَّة، وتعدُّد الزوجات، ولُبْس الحِجاب، وغير ذلك؛ بحُجَّة أنَّ أنظمة البلد العلمانيَّة تحظر ذلك؛ أفلا يحقُّ للمسلمين أن يمنعوهم من بناء الكنائس والمعابد؛ لأنَّ تعاليم دِينهم الإسلامي تمنع ذلك؟!


الثالث: أنَّ مواطني الدول الغربيَّة قدِ اعتنق كثيرٌ منهم الإسلام، فالمساجد تُعتبر عندهم من حقوق المواطنة، وليس للوافدين من المسلمين، أمَّا دُول الجزيرة العربية؛ فالأصلُ أنَّهم كلَّهم مسلمون، ومن تنصَّرَ منهم، فهو مرتَّدٌ عن دِين الله، وحُكمه في الشرع معروف؛ فلِمَن تُبْنَى الكنائس والمعابد؟ أللعمالة الوافدة غير المستقرَّة؟! ما لكم كيف تَحكُمون؟!


الرَّابع: أنَّ الإذنَ لهم ببناء كنائس ومعابد كفريَّة في دِيار الإسلام بحُجَّة سماحهم للمسلمين ببناء المساجد في بلادهم يقودنا إلى قضية أخرى، وهي الإذن لهم بالدعوة لدينهم بين المسلمين بحُجَّة أنهم يَسمحون للمسلمين بأنْ يدعُوا إلى الإسلام في بلادهم؛ فهل يقول بذلك مسلمٌ؟! (بل مَن يُجوِّز ذلك بحُجَّة ما يُسمَّى بحريَّة الاعتقاد؛ فهو كافر مرتدٌّ وإنْ صلَّى وصام وزعَم أنَّه مسلمٌ)([33]).


الخامس: أنَّ الإذن ببناء معابدَ وكنائس وغيرها من دور الكفر، يجعل الجزيرة العربيَّة مسرحًا لدِيانات الكفر والشرك، وهي التي أمَر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ألَّا يكونَ فيها دِينان!


السادس: أنَّه لو ترتَّب على منْعِ بناء الكنائس والمعابد في بلاد المسلمين منعُ بناء المساجد في بلاد الكفَّار؛ فإنَّ دَرءَ مفسدة تلويث بلاد المسلمين - وجزيرة العرب خاصَّةً - بدِين النصارى واليهود والهندوس والبوذيين، أَوْلى مِن المحافظة على مصلحة مكاسب بعض المسلمين في بلاد الكُفر، وعلى المسلمين القادرين على الهِجرة أن يُهاجروا، وعلى العاجزين أن يُصَلُّوا في بيوتهم، كما أفتى بذلك الشيخ عبد الرحمن البرَّاك حفظه الله.


السابع: أنَّ ممَّا يدلُّ على اعتبار الخصوصيَّة ومراعاتها، وأنها قاعدةٌ معتمدة عند العقلاء من كلِّ مِلَّة: أنَّ دولة الفاتيكان تمنع من بِناء معابد غير الكنيسة فيه؛ وذلك لِمَا يرونه من كون الفاتيكان معقلًا للنصرانيَّة، وملاذًا لأهلها، فالجزيرة العربية - وفيها البلد الحرام، والكعبة المشرَّفة - أَوْلى بذلك؛ كيف لا؟! وهي ملاذُ المسلمين، ومنتهى مقاصدهم. وعلى هذا الأصل الذي يُقِرُّ به عقلاءُ كلِّ ملَّة، جاءتِ النصوصُ النبوية في بيان كون هذه الجزيرة العربيَّة جزيرةَ الإسلام، لا يجتمع فيها دِينان. ولكن لو سمح الفاتيكان ببناء المساجد فيه؛ هل يكون هذا مسوِّغًا لنا في الإذن ببناء الكنائس في جزيرة العرب؟ الجواب: لا؛ فلسنا تبعًا للفاتيكان، إنْ مَنَعَ مَنَعْنَا وإنْ أذن أذِنَّاا! فالإسلام يَعلو ولا يُعلى عليه، وقد تقدَّم أنَّ التسويةَ بين دُور التوحيد ومعابد الكُفر، سفهٌ وضلال، نعيذ منه كلَّ مسلم.


الثامن: أنَّ حُرمة بناء الكنائس والمعابد الكفريَّة في بلاد المسلمين ممَّا انعقد عليها الإجماع، نقل ذلك كثيرٌ من أهل العلم منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية( [34])، وتقيُّ الدِّين السُّبكي( [35])، والشيخ ابن باز( [36])، وغيرهم كثير؛ فلا وجه لِمَا ذكَره بعضُ المعاصرين عن تجويز الإمام أبي حنيفة ذلك، مع أنَّ القاضي تقيَّ الدِّين السبكيَّ قد أوْضح المراد بكلام أبي حنيفة، فقال: (ولعلَّ أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القُرى التي يتفرَّدون بالسُّكنى فيها، على عادتهم في ذلك المكان، وغيرُه من العلماء بمنعها؛ لأنَّها في بلاد المسلمين وقبضتهم وإنِ انفردوا فيها، فهُم تحت يدِهم؛ فلا يُمكَّنون من إحداث الكنائس؛ لأنَّها دار الإسلام، ولا يريد أبو حنيفة أنَّ قريةً فيها مسلمون فيُمكَّن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها؛ فإنَّ هذه في معنى الأمصار، فتكون محلَّ إجماع)([37]).


التاسع: أنَّ المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة - في جلسته المنعقدة بالقاهرة في 10/10/2000م - أصدر بيانًا قال فيه: (التأكيد الحاسم بأنَّ الجزيرة العربية وقَلْبها المملكة العربيَّة السعوديَّة هي الحصانةُ الجغرافيَّة لعقيدة الإسلام، لا يجوز شرعًا أن يقومَ فيها دِينان، ولا يجوز بحالٍ أن يُشهَر على أرضها غيرُ دِين الإسلام. كما تَستنكر هيئةُ رئاسة المجلس العودةَ إلى المطالبة ببناء كنائس على أرض السعوديَّة، بعدَ أنْ حُسِمَ هذا الأمر سابقًا في حوار مطوَّلٍ مع الفاتيكان عَبْر اللجنة الإسلاميَّة العالميَّة للحوار، واتَّفق على إغلاق هذا الملفِّ، وعدم إثارته ثانيًا).


وأخيرًا، و(بناءً على جميع ما تقدَّم؛ فإنَّه ليس لكافر إحداثُ كنيسةٍ في [جزيرة العرب]، ولا بيعة، ولا صومعة، ولا بيت نار، ولا نَصْب صنمٍ؛ تطهيرًا لها عن الدِّين الباطل، ولعموم الأحاديث، وعليه؛ فليس للإمامِ الإذنُ بشيء منها، ولا الإبقاءُ عليه؛ مُحدَثًا كان أو قديمًا)( [38]).


وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد، وعلى آلِه وصَحْبِه


مصادر
----



[1] هذه المؤتمرات تأخذ في كلِّ وقت طابعًا أو لونًا مختلفًا؛ فتارةً يُسمُّونها مؤتمرات التقارُب أو التقريب بين الأديان، وتارةً الحوار بين الأديان، وهكذا

[2] كان آخرها التقرير الصَّادر في شهر سبتمبر 2007م.

[3] ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (ص: 166).

[4] خصائص الجزيرة العربية للشيخ بكر أبو زيد (ص: 17 - 20) (بتصرف يسير).

[5] قال عنها شيخُ الإسلام ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/199): (اتَّفقت عليها الصحابة)، وفي ((مجموع الفتاوى)) (28/651): (عليها العملُ عند أئمَّة المسلمين)، وقال عنها الإمام ابنُ القيِّم في ((أحكام أهل الذمة)) (1/218): (وشُهرة هذه الشروط تُغني عن إسنادها؛ فإنَّ الأئمَّة تلقَّوْها بالقَبول، وذكروها في كتُبهم واحتجُّوا بها، ولم يزل ذِكر الشروط العُمريَّة على ألسنتهم، وفي كتبهم، وقد أنفذها بعدَه الخلفاءُ، وعمِلوا بموجبها)

[6] القَلَّاية والصومعة: من بيوت عِبادة النَّصارى. انظر: (لسان العرب) (باب: قلا)

[7] (ص269).

[8] . (7/634)

[9] فتاوى السبكي (2/391)

[10] (مصنف عبدالرزاق) (6/59)

[11] حِدَّة أو حدَّاء: هي واد فيه حِصن ونخل بين مكَّة وجُدَّة. معجم البلدان (2/ 226).

[12] (مصنف عبدالرزاق) (6/60)

[13] (مصنف عبدالرزاق) (6/60)

[14] فتاوى اللجنة الدائمة رقم (21413) وتاريخ 1/4 /1421 هـ

[15] المرجع السابق.

[16] ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )) للزيلعي الحنفي (9/452).

[17] ((المدونة الكبرى)) (3/435)، والكراهة عند مالك كثيرًا ما تكون على التَّحريم؛ انظر: ((أعلام الموقعين)) (1/50), و((المدخل لابن بدران)) (1/128).

[18] ((الأم)) (4/206).

[19] ((أحكام أهل الذمة)) (3/1182)

[20] ((أنوار البروق)) للقرافي (1/225)، وانظر التعليق على قوله: لأنَّه إرادة الكُفر، في كتاب: ((التوسط والاقتصاد)) (ص: 28).

[21] ((الكافي)) (4/361)

[22] والعِمالة النصرانيَّة من المعاهَدين والمستأمنين من باب أَوْلى.

[23] ((مجوع الفتاوى)) (28/635)

[24] انظر: ((كشاف القناع)) (5/3073) باب حكم المرتد.

[25] ((فتاوى السبكي)) (2/391)

[26] ((أحكام أهل الذمة)) (3/1193).

[27] ((فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز)) (3/282).

[28] انظر: تقديم الشيخ لكتاب ((حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين)) للشيخ إسماعيل الأنصاري.

[29] فتوى رقم (21413) وتاريخ 1/4/1421هـ (بتصرف يسير).

[30] ((فتاوى قطاع الإفتاء الكويتي)) (6/15).

[31] موقع الشيخ - حفظه الله - على شبكة الإنترنت.

[32] ((خصائص الجزيرة العربية)) للشيخ بكر أبو زيد (بتصرف يسير).

[33] فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك، منشورة في موقعه على شبكة الإنترنت

[34] نقله عنه المَرداويُّ في ((الإنصاف)) (باب أحكام أهل الذمة)، وابن مفلح في ((الفروع))، وقال في ((مجموع الفتاوى)) (28/651) عن الشروط العمريَّة، التي فيها منْع النصارى من بناء الكنائس: (فصلٌ: فى شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرَطها على أهل الذمَّة لَمَّا قدم الشام وشارطهم بمحضر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وعليها العملُ عند أئمَّة المسلمين؛ لقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسَّكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم ومحدثاتِ الأمور؛ فإنَّ كلَّ مُحدَثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة))، وقوله: ((اقتدوا باللَّذينِ من بعدي: أبي بكر وعمر))؛ لأنَّ هذا صار إجماعًا من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، الذين لا يجتمعون على ضلالة على ما نقلوه وفهِموه من كتاب الله وسُنَّة نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم).

[35] تقدم النقل عنه.

[36] تقدم النقل عنه.

[37] (فتاوى السبكي) (2/388).

- وممَّا يؤيِّد أنَّ مراد أبي حنيفة خلافُ ما زعمه هذا المعاصر: أنَّه قولٌ غير معتمَد في المذهب، وجماهير علماء الأحناف بما فيهم صاحباه أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن على عدم اعتبار هذا الفَهم لكلام الإمام، ويرون حُرمةَ بناء الكنائس في الأمصار - أي: المدن - التي يَقطُنها مسلمون. وعلى هذا تضافرتْ كتبهم؛ ففي ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (2/162): (ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ... وقيل: في ديارنا يُمنعون من ذلك في القرى أيضًا؛ لأنَّ فيها بعض الشعائر، والمروي عن صاحِب المذهب [يعني أبا حنيفة] في [38] خصائص الجزيرة العربية للشيخ بكر أبو زيد (بتصرف يسير)


https://dorar.net/article/49/حكم-بناء-الكنائس-والمعابد-في-الجزيرة-العربية
 

قال شيخ الاسلام آبن تيمية الكردي الحراني الدمشقي الحنبلي :


من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيها وأن ما يفعل اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله أو أنه يحب ذلك أو يرضاه أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر.


"من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد ، وإن جهل أن ذلك محرّم عُرّف ذلك ، فإن أصرّ صار مرتداً"
 
التعديل الأخير:


حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا:

((لا يُترَك بجزيرةِ العربِ دِينانِ))

رواه أحمد وغيره وصححه جمع من أهل العلم.



قال الإمامُ أحمد بن حنبل :

(ليس لليهود ولا للنصارى أن يُحدِثوا في مِصرٍ مَصَّرَهُ المسلمون بيعةً ولا كنيسةً، ولا يضربوا فيه بناقوس)

قال الشيخ عبد العزيز بن باز :

(أجمَع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلاميَّة، وعلى وجوب هدْمها إذا أُحدِثت، وعلى أنَّ بناءَها في الجزيرة العربية - كنجد والحجاز، وبلدان الخليج واليمن - أشدُّ إثمًا، وأعظم جُرمًا؛ لأنَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم أمَرَ بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، ونهى أن يَجتمع فيها دِينان، وتبِعه أصحابه في ذلك، ولما استُخْلِفَ عمرُ رضي الله عنه أجْلَى اليهود من خيبر؛ عملًا بهذه السُّنة، ولأنَّ الجزيرة العربية هي مهدُ الإسلام ومنطلقُ الدُّعاة إليه، ومحلُّ قِبلة المسلمين؛ فلا يجوز أن يُنشأ فيها بيتٌ لعبادة غير الله سبحانه، كما لا يجوز أن يُقرَّ فيها مَن يَعبُد غيره)
 

حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين عامة :
==================


إن مسألة بناء الكنائس في بلاد المسلمين من المسائل الخطيرة التي لم تترك دون بيان وتفصيل من علماء الإسلام ، ومنع بناء الكنائس في بلاد الإسلام يحفظ هوية المجتمع المسلم وكيانه إلى جانب الخطر العقدي فإن استحداث بناء الكنائس إقرار بالكفر في ديار المسلمين .

ومن أفضل من فصل في المسألة وأبانها حق البيان العلامة ابن القيم الجوزية الدمشقي – رحمه الله – في كتابه الرائع " أحكام أهل الذمة " ، فقد أتى على تفصيلها بتقسيم البلاد التي تفرق فيها أهل العهد والذمة من جهة الكنائس إلى ثلاثة أقسام :

أحدها : بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة ، فقد قال عنها الإمام ابن القيم بعد أن ذكر الأدلة على التحريم : " وهذا الذي جاءت به النصوص والآثار هو مقتضى أصول الشرع وقواعده، فإن إحداث هذه الأمور إحداث شعار الكفر ، وهو أغلظ من إحداث الخمارات والمواخير، فإن تلك شعار الكفر وهذه شعار الفسق.
ولا يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام على إحداث شعائر المعاصي والفسوق، فكيف إحداث مواضع الكفر والشرك ؟! " .ا.هـ.

الثاني : بلاد المشركين التي فتحها المسلمون عنوة وقهرا بالسيف ، فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس .

الثالث : بلاد المشركين التي فتحت صُلحا ، فهذه ذكر الإمام ابن القيم تفصيلا يُرجع إليه في موطنه .

والذي يهمنا من هذه الأقسام القسم الأول ، فبلاد المسلمين لا يجوز أن يحدث فيها كنيسة ولا بيعة ولا أي شعار من شعائر كفرهم ، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم ، كما سيأتي .​


ثانيا : الرد على استدلال لعض الشيوخ برأي أبي حنيفة :​
=============

أما استدلال بعض الشيوخ برأي أبي حنيفة فهو رأي مخالف للإجماع ، وقد رد على رأي الإمام أبي حنيفة النعمان – رحمه الله - الإمام السبكي فقال في فتواه في منع ترميم الكنائس ما نصه : " لعل أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القرى التي ينفردون بالسكنى فيها على عادتهم في ذلك المكان ، وغيره من العلماء يمنعها لأنها في بلاد المسلمين وقبضتهم ، وإن انفردوا فيها فهم تحت يدهم فلا يمكنون من إحداث الكنائس لأنها دار الإسلام ، ولا يريد أبو حنيفة أن قرية فيها مسلمون فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها. فإن هذه في معنى الأمصار فتكون محل إجماع " .
وقال في موضع آخر : " وقول أبي حنيفة بإبقائها في القرى بعيد لا دليل عليه ، ولعله أخذه من مفهوم قول ابن عباس الذي سنحكيه في المصر ، ونحن نقول : إنما يعني بالمصر أي موضع كان مدينة أو قرية " .
وقال أيضا عن قول ابن عباس : " وأما قول ابن عباس فاشتهر اشتهارا كثيرا ... وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعا " .ا.هـ.
وقال السبكي أيضاً عند حكاية الإجماع في المسألة : " فإن بناء الكنيسة حرام بالإجماع وكذا ترميمها ، وكذلك قال الفقهاء : لو وصَّى ببناء كنيسة فالوصية باطلة ، لأن بناء الكنسية معصية وكذلك ترميمها ، ولا فرق بين أن يكون الموصي مسلماً أو كافراً ، فبناؤها وإعادتها وترميمها معصية - مسلماً كان الفاعل لذلك أو كافراً - هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم " .ا.هـ.
وقال المرداوي في " الإنصاف " : " قوله ( ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع ) . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إجماعا " .ا.هـ.​


ثالثا : بناء الكنائس في جزيرة العرب أشد أثما :​
=============


ما سبق ذكره فيما يتعلق ببناء الكنائس والبيع في بلاد المسلمين عامة ، أما جزيرة العرب بالذات فالحكم فيها أشد .
قال ابن الهمام الحنفي في " فتح القدير " : " ( قوله : وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارها وقراها ) فلا يحدث فيها كنيسة ولا تقر ; لأنهم لا يمكنون من السكنى بها فلا فائدة في إقرارها , إلا أن تتخذ دار سكنى ، ولا يباع بها خمر ولا في قرية منها ولا في ماء من مياه العرب ويمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا , بخلاف أمصار المسلمين التي ليست في جزيرة العرب يمكنون من سكناها ولا خلاف في ذلك . وذلك ( لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يجتمع دينان في جزيرة العرب " ) .ا.هـ.

وقال العلامة عبد العزيز بن باز – رحمه الله - في تقديمه لرسالة " حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين " للشيخ إسماعيل الأنصاري – رحمه الله - : " وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية ، وعلى وجوب هدمها إذا أُحدثت ، وعلى أن بناءها في الجزيرة العربية كنجد والحجاز وبلدان الخليج واليمن أشد إثما وأعظم جرما ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، ونهى أن يجتمع فيها دينان، وتبعه أصحابه في ذلك ولما استخلف عمر رضي الله عنه أجلى اليهود من خيبر عملا بهذه السنة، ولأن الجزيرة العربية هي مهد الإسلام ومنطلق الدعاة إليه ومحل قبلة المسلمين فلا يجوز أن ينشأ فيها بيت لعبادة غير الله سبحانه كما لا يجوز أن يقر فيها من يعبد غيره. " .ا.هـ.

وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة رقم (21413) في 1/4/1421هـ بشأن المعابد الكفرية مثل الكنائس ، وتحريم بنائها في الجزيرة العربية بالذات فقالت : " وأجمع العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن بناء المعابد الكفرية ومنها : الكنائس في جزيرة العرب أشد إثماً وأعظم جرماً ، للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب ، منها قول النبي : "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" . رواه الإمام مالك وغيره وأصله في الصحيحين " .ا.هـ.​


رابعا : تحريم الإعانة على بناء الكنائس بأي نوع منها :​
===============

أما الإعانة على بناء الكنائس في بلاد المسلمين بأي نوع من الإعانة فهو أمر خطير جدا .
قال الإمام الشافعي في " الأم " (4/203) : وأكره للمسلم أن يعمل بنّاء ، أو نجاراً ، أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم " .ا.هـ.
والكراهة عند السلف تعني التحريم كما قرر غير واحد من أهل الأصول ، فلا يفهم من كلام الإمام الشافعي أنها كراهة التنزيه .
وقال الحجاوي في " الإقناع " عند " باب حكم المرتد " نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية : " من اعتقد أن الكنائس بيوت الله ، وأن الله يعبد فيها ، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله ، وطاعة لرسوله ، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه ، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم ، وأن ذلك قربة أو طاعة ، فهو كافر " .ا.هـ.
وقال في موضع آخر : " من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله ; فهو مرتد , وإن جهل أن ذلك محرم عُرِّف ذلك , فإن أصر صار مرتدا ; لتضمنه تكذيب قوله تعالى : ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ ) " .ا.هـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الاقتضاء " (2/41) عند تقرير مذهب الإمام أحمد في الإجارة : " وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناقوس ونحوه ، فقال الآمدي لا يجوز . رواية واحدة ، لأن المنفعة المعقود عليها محرمة ، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة ، أو بيعة ، أو صومعة ، كالإجارة لكتب كتبهم المحرفة " .ا.هـ.
وقد سئلت اللجنة الدائمة في " فتاويها " (14/482) عن المسلم الذي وظيفته البناء ، هل يجوز له أن يبني كنيسة ، فأجابت : " لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني كنيسة أو محلا للعبادة ليس مؤسسا على الإسلام الذي بعث اللهُ به محمداً صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ذلك من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، والله عز وجل يقول: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) " .ا.هـ.
وأفتت أيضا (14/481) بتحريم العمل في حراسة الكنيسة ، لما في ذلك من الإعانة على الإثم .
وأفتى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بحرمة عمل المسلم لتصاميم معابد شركية أو الإسهام فيها .

خامسا : حكم من بنى كنيسة يكفر فيها بالله ؟​
============
قال القرافي في الفروق (1/124) : " وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري : إرادة الكفر كفر وبناء كنيسة يكفر فيها بالله كفر لأنه إرادة الكفر" انتهى
 
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية حول بناء الكنائس:


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

فبعد دراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء لهذه الاستفتاءات أجابت بما يلي:

كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال ، وكل مكان يعدّ للعبادة على غير دين الإسلام فهو (( بيت كفر وضلال )) ، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع _سبحانه_ في الإسلام ، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع : عامة للثقلين الجن والإنس وناسخة لما قبلها، وهذا مُجمع عليه بحمد الله تعالى. ومن زعم أن اليهود على حق ، أو النصارى على حق سواء كان منهم أو من غيرهم فهو مكّذب لكتاب الله _تعالى_ وسنة رسوله محمد وإجماع الأمة ، وهو مرتد عن الإسلام إن كان يدّعي الإسلام بعد إقامة الحُجة عليه إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك .

قال الله _تعالى_ : "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً" (سبأ:28) .

وقال _عز شأنه_ : " قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً" (الأعراف:158) ،

وقال _سبحانه_ : "إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ" (آل عمران:19) ،

وقال _جل وعلا_ : " وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ" (آل عمران:85) ،

وقال _سبحانه_: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّة" (البينة:6) .

وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي قال : "كان النبي يُبْعَث إلى قومه خاصة ، وبُعثْتُ إلى الناس عامة" .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- : "((من اعتقد أن الكنائس بيوت الله ، وأن الله يُعبد فيها، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبَادة لله وطاعة لرسوله ، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه ، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم ، وأن ذلك قربة أو طاعة (( فهو كافر))" .

وقال شيخ الإسلام أيضاً : "من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد ، وإن جهل أن ذلك محرّم عُرّف ذلك ، فإن أصرّ صار مرتداً" . انتهى .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.
عضو / عبد الله بن عبد الرحمن الغديان.
عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد.
عضو / صالح بن فوزان الفوزان.
 
شيوخ السلاطين أصبحو يأولون الأحاديث يوما بعد يوم بعضهم قال أن لا يجوز بنائها في السعودية فقط أما باقي الجزيرة العربية يجوز و ستخرج مستقبلا فتوى جديدة تقول أنها لا تجوز في مكة و المدينة فقط و تجوز في باقي أرجاء المملكة
 
شيوخ السلاطين أصبحو يأولون الأحاديث يوما بعد يوم بعضهم قال أن لا يجوز بنائها في السعودية فقط أما باقي الجزيرة العربية يجوز و ستخرج مستقبلا فتوى جديدة تقول أنها لا تجوز في مكة و المدينة فقط و تجوز في باقي أرجاء المملكة

الكنائس موجودة في ا الجزيرة العربية كالإمارات والبحرين والكويت وقطر"

تحدث رئيس وفد الإنجيليين المسيحيين جويل روزنبورغ -بحسب ما أدلى به من تصريحات لقناة “i24” الإسرائيلية- إلى “ابن سلمان” سئل إياه عن مصير الكنائس في جزيرة العرب، قائلا:”كانت لديكم كنائس سابقا في جزيرة العرب ومسيحيين ولكنكم اليوم لا تسمحون لنا ببناء الكنائس”.

فرد “ابن سلمان” قائلا:” هناك حديث يمنع بناء الكنائس في جزيرة العرب، لكن نحن نحاول الآن مع العلماء والشيوخ بإقناع الناس بأن جزيرة العرب هي مكة والمدينة فقط”.

وأضاف: “سنبني الكنائس في المناطق الأخرى غير مكة والمدينة بعد أن يتم إقناع الناس بالأمر حتى لا تقوم القاعدةبتفجيرها”.
================

كشف رئيس وفد المسيحيين الإنجيليين "جويل روزنبرغ"، الذي التقى ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"،

وأضاف أن "بن سلمان" "كان صريحا"، ورد عليه قائلا: "كلا ليس الآن".

ومضى "روزنبرغ" قائلا: إن "بن سلمان" وضع الأمر في محورين، الأول هو سبب عدم سماحه ببناء كنائس في الوقت الحالي، وعلل ذلك بأن الأمر سيكون بمثابة هدية لتنظيم القاعدة، وسيقومون بتفجير الكنائس ومهاجمتها؛ ما سيؤثر بالسلب على السعوديين.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، ذكر "روزنبرغ"، أن "بن سلمان" أضاف أن "الحديث (السنة النبوية) يقول: لا يجتمع دينان في الجزيرة العربية.. ما يعني الإسلام فقط ".

وتابع "روزنبرغ" أن "بن سلمان" قائلا: "لقد طلبت من علماء المسلمين لدي أن يشيعوا سؤال: ما هي الجزيرة العربية؟ هل هي مكة والمدينة فقط؟ وفي هذه الحالة قد نتمكن تدريجيا من السماح ببناء كنائس بشكل أوسع".
=======================

تحدث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والعلاقات المصرية السعودية، ورد على الأنباء التي تم تداولها مؤخرا ببناء كنيسة في المملكة العربية السعودية.

وأبدى البابا تواضروس، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TEN"، رغبته وأمنيته في إقامة كنيسة في المملكة العربية السعودية، متسائلا: "لما لا نقيم كنيسة في السعودية ما الذي يمنع إقامتها؟".

وأضاف: "ولما لا نبني كنيسة في السعودية، الكنائس موجودة في البلاد المجاورة كالإمارات والبحرين والكويت وقطر"، مؤكدا أن "زيارة الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، إلى السعودية، وإقامة أول قداس هناك تواكب العصر وما يحدث به من تطورات".

وأوضح أن "هذا الأمر يأتي في إطار التغييرات التي تحدث في المملكة العربية السعودية وهو مواكبة للعصر"، مشيدا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلا: "إنسان فاضل جدا له رؤية متسعة رغم أنه شاب".

كانت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية، نقلت عن مستشار في الديوان الملكي (لم تسمه)، قوله إن "مدينة نيوم هى أحد الأماكن المحتملة لافتتاح كنيسة، وذلك أقصى شمال غربي السعودية".

وفيما قال أمير بارز — رفض الكشف عن اسمه — إن بناء الكنائس "يمكن في أي مكان آخر، لكن وجود دينين لا يمكن أن يكون له مكان في شبه الجزيرة العربية"، قال المستشار إن مدينة نيوم "خارج شبه الجزيرة العربية"، وهو ما يؤدي "تفادي تفسيرات متشددة حول تحريم وجود دين ثان فيها".

وذكر المستشار إن السلطات في المملكة تعتبر مسألة افتتاح كنيسة في المملكة العربية السعودية مسألة وقت، وفق قوله.



https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201812061037253096-البابا-تواضروس-يتمنى-بناء-كنيسة-في-السعودية/

https://www.watanserb.com/2018/11/25/شاهد-ابن-سلمان-لوفد-الإنجيليين-طلبت-م/

https://thenewkhalij.news/سياسة/خطة-بن-سلمان-لبناء-كنائس-في-السعودية

 
هو ممنوع شرعا فى منطقة الحجاز أما باقى المناطق يجزوز للدولة أن تبنى الكنائس لسكان الدولة المسيحيين بشرط ألا تمارس الكنيسة أنشطة تبشيرية أو تنصيرية
 
هو ممنوع شرعا فى منطقة الحجاز أما باقى المناطق يجزوز للدولة أن تبنى الكنائس لسكان الدولة المسيحيين بشرط ألا تمارس الكنيسة أنشطة تبشيرية أو تنصيرية
قول الرسول صلى الله عليه و سلم واضح قال جزيرة العرب لم يقل الحجاز و لا نجد و هو لا ينطق على الهوى فكفاكم تأويل لكلام النبي
 
اخى الكريم لادئاني
هل تستطيع مشكوراً أن تعد لنا موضوعاً حول تقييم أداء
منظومات الدفاع الجوى فى سوريا بشرط تقييم كل طراز منفرداً على حدى ؟؟

صعب جدا على مبتدء وذو معلومات بسيطة بالدفاع الجوي كشخصي أن يعد هكذا موضوع قيم بشكل علمي وتقني وينشره ...

ولكن من خلال متابعاتي وجدت تحسنا للدفاع الجوي السوري عبر دعم الخبراء الروس والرادارات الروسية الحديثة في حميميم ...ولكن ماتزال العيوب كثيرة منها ضعف الحرب الالكترونية السورية وضعف مقاومة التشويش والخداع الالكتروني الصهيوني وعدم مساندة سلاح الجو السوري للدفاع الجوي بتاتا اضافة لعدم وجود اواكس سورية وعدم وجود شبكة رادارات طبقية للانذار المبكر ورفض الروس تزويد قوات النظام بتلك التطويرات او الطائرات الحرب الالكترونية او تزويدهم بمعلومات حساسة من حميميم يكشفها الروس ..حيث التنسيق الروسي مع اسرائيل كبير وفعال وقوي ...


اضافة الى سلسلة من الاخطاء البشرية السورية خصوصا في عمليات اعادة تذخير البانتسير يكون بموقع مكشوف ورادار العربة مطفئ وعدم تحريك البانتسير واعتبارها اشبه بمنصة ثابتة


والاسرائيليين قبل اي غارة كبيرة او قوية يقومون قبل عدة ايام بسلسلة غارات خاطفة و قصيرة لدراسة سرعة استجابة و فعالية منظومات الدفاع الجوي السوري وخاصة البانتسير والبوك ام 2 ..ومؤخرا بدء بعاداة استخدام البيتشورا المعدل


الإغراق الصاروخي الاسرائيلي ضد اي موقع يستهدفونه يؤكد أن منظومات مثل البانتسير و البوك لن تستطيع تخطيها بسهولة أبداً ..وينبغي اغراقها بـ ضعفين قدرتها على الرد والاشتباك على الاقل لتحييدها أو اضعافها !! اضافة لاستخدام الاسرائيليين للأهداف الخداعية والدرونات الانتحارية ثم بعد انهاك منصات الدفاع الجوي باستنفاذ ذخيرتها و جهد طواقمها و مرواغة راداراتها بهذه الاهداف يحدث الهجوم بالذخائر و الطائرات الحقيقية


المشكلة أن سلاح الجو الإسرائيلي أصبح يطوّر من تكتيكاته بشكل متواصل و هي دروس مجانية له دون أي خسائر أو تهديدات حقيقية بسبب غياب عامل الردع .. !!

اذا البانتسير وبوك ام 2 هما عماد الدفاع الجوي السوري بالتصدي للغارات والصواريخ الصهيونية واستغلال الاسرائيليين لثغرة لبنان لاستهداف المواقع السورية ...س 200 حقق نجاحا واحدا باسقاط ف16 اسرائيلية ويقول الاسرائيليين ان السوريين يطلقون سام 5 كراجمة صواريخ في كل غارة 20 صاروخ على الاقل بكل الاتجاهات لعل وعسى احدها يصيب هدفه

وبالنسبة لـ س300 فإنه لم يدخل الخدمة بعد ويقال بنهاية شهر اذار \مارس المقبل ليبدأ بالدخول واشبه س 300 لسورية فما نفع لبس قميص جديد فوق بنطال مهترئ ولباس داخلي متهالك ..نتيجة انعدام عناصر الدفاع الجوي المتكامل لسورية

ويحتاج الدفاع الجوي السوري الى التكيف مع تكتيك الغارات الاسرائيلية التي غالبا ما تسبقه بخطوة وتجعل من تصديه غير فعال في احباطها .

وهذا مشاركة جيدة



خلية الخبراء التكتيكية Tactical cell
٤ ساعات ·


[ الاهداف الخداعية الاسرائيلية تتعب الدفاعات الجوية السورية ]


في هجوم الليلة الماضية، وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته إسرائيل، فقد تم استهداف النسخة الأحدث من منظومة بانتسير الروسية للدفاع الجوية - النسخة Pantsir S-2.

عند العودة في الذاكرة الى الهجوم الماضي، في شهر أيار/مايو 2018، نشرت إسرائيل مقطع فيديو اخر للهجوم على النسخة الأقدم Panstir- S-1 و التي كانت سورية قد تعاقدت عليها منذ سنوات لكن ويبدو أن روسيا قد سلمت الجيش السوري النسخة S-2 بعد أن بدأ التدخل العسكري الروسي خريف 2015، ولكن من دون أن تعلن روسيا عن ذلك رسمياً وإن كانت المنظومة قد ظهرت في صور ومقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع السورية.


التكتيك الذي استخدمته اسرائيل في هجوم الليلة الماضية
مشابه تماما للهجوم الذي نفذته شهر أيار/مايو 2018 و ذلك بانهاك الدفاع الجوي السوري اولا عبر اطلاق اهداف وهمية تتمثل ب

⚫ صواريخ تحمل نفس بصمة صواريخ الكروز المتطورة لكن تكون بدون راس حربي و الكترونيات ثمينة و ما يصطلح عليه بloitering munition و هي ذخائر تحوم حول الهدف يسهل تدميرها

⚫ طائرات بدون طيار استطلاعية رخيصة و انتحارية غالبا نوع HAROOP

⚫ صنع اهداف وهمية عبر الشراك الالكترونية المظللة للرادارات


ثم بعد انهاك منصات الدفاع الجوي باستنفاذ ذخيرتها و جهد طواقمها و مرواغة راداراتها بهذه الاهداف يحدث الهجوم بالذخائر و الطائرات الحقيقية و هذا ما يؤكده ان صور احدى منظومات بانتسير-اس2 الروسية المتطورة التي دمرت امس كانت بوضع الرزم و بجانبها عربة اعادة تذخير دلالة على استخدامها كامل صواريخها ضد اهداف خداعية.



#خلية_الخبراء_التكتيكية

50955206_2295269170796063_4509427142076923904_n.jpg

50416208_2295269214129392_7505501069686865920_n.jpg

49205096_2295269274129386_4270076689209360384_n.jpg

50309777_2295269334129380_309683042010529792_n.jpg

50467827_2295269404129373_9181274786054012928_n.jpg




 
قول الرسول صلى الله عليه و سلم واضح قال جزيرة العرب لم يقل الحجاز و لا نجد و هو لا ينطق على الهوى فكفاكم تأويل لكلام النبي

ماحكم الكنائس في سورية وفلسطين ومصر والجزائر والمغرب وتركيا وايران والعراق وغيرها ....

ابن تيمية دمشقي وبدمشق عدة كنائس وقتها لماذا لم يحاول هدمها

مازلت ابحث بالتاريخ لعلي اجد اجابة او اننا لم نستوعب بكل كامل
 

لابن القيم الجوزية الدمشقي الحنبلي وتلميذ ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه (أحكام أهل الذمة) كلام جيد في هذا الموضوع ننقل منه جزءاً مختصراً يفي بالغرض -إن شاء الله- قال رحمه الله:

البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة ثلاثة أقسام:
أحدها: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام. مثل البصرة والكوفة والقاهرة وبغداد
الثاني: بلاد أنشئت قبل الإسلام، فافتتحها المسلمون عَنوة وملكوا أرضها وساكنيها.
الثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحاً.

فأما القسم الأول: فهو مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة... وغيرها من الأمصار التي مصَّرَها المسلمون، فهذه البلاد صافية للإمام، إن أراد الإمام أن يقرَّ أهل الذمة فيها ببذل الجزية جاز، فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها خمراً أو خنزيراً أو ناقوساً لم يجز، وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان العقد والشرط فاسداً. وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع.
فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون؟ قيل: هي على نوعين:
أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر، فهذه تزال اتفاقاً.
الثاني: أن تكون موجودة بفلاة من الأرض ثم يمصر المسلمون حولها المصر، فهذه لا تزال.


وأما القسم الثاني: وهو الأرض التي أنشأها المشركون ومصروها، ثم فتحها المسلمون عنوة وقهراً بالسيف، فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس.

وأما ما كان فيها من قبل الفتح فهل يجوز إبقاؤه أو يجب هدمه؟

فيه قولان في مذهب أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره:

أحدهما: يجب إزالته وتحرم تبقيته.
والثاني: يجوز بناؤها - أي بناء أهل الكتاب لها لا المسلمون، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أيما مصر مصرته العجم، ففتحه الله على العرب فنزلوه، فإن للعجم ما في عهدهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة وأقرهم على معابدهم فيها ولم يهدمها، ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئاً من الكنائس التي بها، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة. ومعلوم قطعاً أنها ما أحدثت، بل كانت موجودة قبل الفتح...

وفصل الخطاب أن يقال: إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين، فإن كان أخذها منهم أو إزالتها هو المصلحة لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة، فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة، وإن كان تركها أصلح لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها تركها، وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع بها لا تمليك لهم رقابها، فإنها قد صارت ملكاً للمسلمين فكيف يجوز أن يجعلها ملكاً للكفار، وإنما هو امتناع بحسب المصلحة، فللإمام انتزاعها متى رأى المصلحة في ذلك.
فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة، وهو اختيار شيخنا، وعليه يدل فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدى وعمر بن عبد العزيز هدم منها ما رأى المصلحة في هدمه وأقر ما رأى المصلحة في إقراره، وقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بهدم كنائس السواد، وهي أرض العنوة.



وأما القسم الثالث وهو: ما فتح صلحاً، وهذا نوعان:
أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها أو يصالحهم على مال يبذلونه وهي الهدنة، فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها، لأن الدار لهم، كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران، ولم يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة ولا ديراً.

النوع الثاني: أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة، لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم، والواجب عند القدرة أن يصالحوا على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه، ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في كتاب عبد الرحمن بن غنم ألا يحدثوا بيعة ولا صومعة راهب ولا قلاية، فلو وقع الصلح مطلقاً من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه، لأنها صارت كالشرع فيحمل مطلق صلح الأئمة بعده عليها. ا.هـ

بتصرف يسير.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=17391
 


احسان الفقيه تكتب: تجديد الخطاب الديني.. دعوة لإهدار “حقيقة الإسلام”
=====================



هوية بريس – احسان الفقيه

“حين ألقيتُ نظرة على المشاركين في اللقاء وجدتّهم 29 شخصا دُعوا من ثمانية أقطار عربية، وجدتّ أن 85% منهم من غُلاة العلمانيين والشيوعيين السابقين، أحدهم اعترض ذات مرة على ذكر اسم الله في مُستهلّ بيان صدر عن مؤتمر عُقد في صنعاء، والثاني ألقى محاضرة قبل أشهر في جامعة برلين الحرة بألمانيا شكّك فيها في أن الوحي مصدر القرآن”.
لعل القارئ سيعيد قراءة العبارة مرة أخرى عندما يعلم أنها للكاتب المصري صاحب الاتجاه القومي العروبي “فهمي هويدي” في جريدة الأهرام سبتمبر 2003، وليست لأحد الإسلاميين.

وربما يعيد القارئ تكرار قراءتها عندما يعلم أن الكاتب قالها في معرض التعليق على أصناف المشاركين في إعلان باريس حول سبل تجديد الخطاب الديني الصادر عن لقاء نظمه مركز القاهرة لحقوق الإنسان في باريس في غشت (أغسطس) من نفس العام، مبديًا دهشته تجاه احتضان فرنسا مؤتمرًا لتجديد الخطاب الديني الإسلامي بتمويل أوروبي.

وزير الدفاع الأمريكي الأسبق رامسفليد، كان أحد أبرز المهتمين بتطوير الخطاب الديني الإسلامي، وحمّل المدارس الدينية مسؤولية التشدد، ورأى أن هذا الواقع يُعرقل التعايش بين هذه الشعوب وأصدقاء أمريكا وحلفائها في المنطقة وعلى رأسهم الكيان الإسرائيلي.

وقطعًا لم تشمل الأنشطة الأمريكية لتجديد الخطاب الديني سوى الدين الإسلامي، فلم نسمع عن تجديد الخطاب الديني اليهودي ولا المسيحي ولا البوذي….، وألزمت أمريكا الأنظمة العربية الحليفة بتبني تجديد الخطاب الديني الإسلامي، وصادف ذلك ميولًا وقناعات مسبقة للمُتأمركين والتغريبيين والعلمانيين، فدقُّوا الطبول لقبول تلك الدعوات.

وليس من قبيل المصادفة أن تكون أكثر الأنظمة العربية انبطاحا للبيت الأبيض هي أكثرها تركيزًا على قضية تجديد الخطاب الديني، ولذا تُقنع تلك الأنظمة الشعوبَ بمسؤولية النصوص الإسلامية عن التطرف والإرهاب، وأنّ عليها الإذعان لذلك التجديد ولو كان على حساب الثوابت والنصوص قطعية الثبوت والدلالة.

تضمن دعوات التطوير والتجديد للخطاب الديني، ضربة جديدة للإسلام، حيث إن حقيقة هذا التجديد هو اختزال حقائق الإسلام وأصوله وفروعه، وتطويعها بما يناسب التطوّرات على الساحة الدولية.

وحول ذلك يقول محمد شاكر الشريف: “تغيير الخطاب الديني: المحتوى والمضمون وليس الطريقة أو الأسلوب، ليُجاري التغيرات السريعة في واقع المجتمعات داخليا، وفي العلاقات بين الدول خارجيا، بحيث تصير قضية الخطاب الديني هي إقرار هذا الواقع وتسويغه وتسويقه، والتجاوب معه كلما تغيّر.

وعلى هذا فالتجديد عند دعاة التجديد المزعوم هو إجراء التغيير كلما احْتِيج إليه، في أصول هذا الدين وفروعه، لتتوافق مع تغيّرات قيم هذا العصر ومعطياته ومنطلقاته المستمدة من الثقافة الغربية المعاصرة التي هي نتاج تفكير بشري محض، ليس للوحي المعصوم أثر فيه، إضافة إلى خليط رديء من تحريفات اليهود والنصارى ووثنية الرومان”.

فكما أراد القرآنيون هدم الدين عن طريق الدعوة إلى الاقتصار على القرآن دون السنة، أراد دعاة تجديد الخطاب الديني تطويع الإسلام لمسايرة الغرب والتعايش وفق قيمه.

أتدرون من هم دعاة تجديد الخطاب الديني؟​

وكثر الحديث عن تطوير الخطاب الديني بعد تفشي مصطلح الإرهاب الفضفاض، والذي تتحدد معالمه وفق قواعد المصالح الغربية ورؤى الزمرة العلمانية في الأمة الإسلامية والعربية، فهرول المنخدعون والمغيبون وراء هذه الراية البراقة.

تجديد الخطاب الديني لدى الغرب وأذنابهم من العرب يعني علمنة بلاد الإسلام، وفصل الدين عن شؤون الحياة، بحيث يكون الدين عبارة عن مجموعة من القيم الروحية وعلاقة بين العبد وربه في المسجد.

لا يريدون للإسلام أن يكون كما أنزله الله منهاجا للحياة، يسوس الدنيا، ويُهيمن على مناحيها.

يريدون مسلمين بلا إسلام، بعد تفريغ الإسلام من محتواه.

تجديد الخطاب الديني لديهم، يعني تذويب العقيدة الإسلامية في العقائد الأخرى تحت شعارات الإنسانية والحوار مع الآخر وتقارب الأديان، ولذا يعوّلون على المتصوّفة والطُرقيين (أصحاب الطُرق الصوفية) لتأصيل مبدأ وحدة الأديان، والذي تشكّل لدى هؤلاء الصوفية بسبب التوغّل الفلسفي في عقيدتهم.

أصدرت مؤسسة راند الأمريكية تقريرا في 2002، قالت فيه: “العالم الإسلامي المفضل، مُلزم بالمساهمة في منع أي صدام للحضارات” ثم يستطرد التقرير: “من الحكمة والاتزان تشجيع تلك العناصر المتواجدة في داخل الخلْطة الإسلامية، التي تُظهر أكبر قدر ممكن من التعاطف والانسجام تجاه السلام العالمي والمجتمع الدولي والديموقراطية والحداثة”.

تقرير آخر لنفس المؤسسة عام 2007 بعنوان “بناء شبكات مسلمة معتدلة”، يؤكد على ضرورة احتواء المد الإسلامي عن طريق إدارة صراع فكري تقوم به بعض التيارات الموجودة في المجتمعات الإسلامية كالعلمانيين والحداثيين وما أطلقوا عليه التيار التقليدي المعتدل، والذي يتمثل في الطرق الصوفية والمغرمين بالأضرحة.

فالنموذج الإسلامي المرغوب فيه، هو الذي يتوافق مع التوجّهات الأمريكية والغربية بصرف النظر عن ماهيتها.

تجديد الخطاب الديني لديهم يعني إلغاء مصطلح الجهاد من القاموس الإسلامي، لأنه مرادف للإرهاب والتطرف والعنف.

إذا كان هناك من تجديد للخطاب الديني، فينبغي أن يكون في العودة بالإسلام إلى منابعه الصافية الأولى.

التجديد في بيان شمولية الإسلام لجميع مناحي الحياة، والتجديد في ربط الإطار الأخلاقي والقيمي بالعقيدة والعبادة، والتجديد في فهم الإسلام باعتباره دينا ودولة، باعتباره مستلزما لنهضة حضارية تعتمد على الإيمان والقيم والبذل والجهد.

إننا كمسلمين لا نعترض على التجديد كُليةً، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه في الحديث الصحيح أنه قال: (إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا)، ولكن هذا التجديد لا يعني مُجاراة الأهواء، وإنما معناه إحياء ما اندثر منه، وتنقيته من المُحدثات، وردّه إلى حالته الأولى في عهد النبوة، وهذه النسخة كفيلة في حد ذاتها بالتعايش الإنساني وإقرار قيم العدل والسلام والحق والخير.

نقبل بتجديد الخطاب الديني إذا كان معناه تنقية التراث الإسلامي من الروايات الموضوعة والمكذوبة، بل هو مما تضافرت في العناية به جهود المصلحين، فأي خير فيما هو مبثوث ببعض كتب التراجم والطبقات من حكايات أسطورية عن الأولياء والزاهدين لا يقبلها العقل ولم يصح لها سند؟

نقبل بتجديد الخطاب الديني إذا كان معناه مواجهة المفاهيم المغلوطة الدخيلة عن العلاقة المُحرّفة بين الدين والدنيا، والتي قسمت الناس إلى فريقين، فريق عزف عن الدنيا بحُجّة تعارضها مع الدنيا، وفريق آخر أغرق في المادية.

نقبل بتجديد الخطاب الديني إذا كان يعني الارتكاز على الإسلام كفكرة مركزية لإحداث نهضة حضارية تعتمد على منظومات الإيمان والقيم والإنتاجية والفاعلية، لأنه بالفعل يملك مُقومات هذه النهضة وله تجربة فريدة في السباق الحضاري.

نقبل بتجديد الخطاب الديني إذا كان معناه مواجهة التعصب المذهبي وحمْل الناس على خيارات فقهية محددة وتسفيه غيرها في دائرة الخلاف الواسعة والتي هي موارد الاجتهاد وفيها توسعة على الناس.

نقبل بتجديد الخطاب الديني إذا كان معناه تطوير أساليب الدعوة والتلقين وفق مُتطلبات الواقع المعاصر دون التغيير من صفته أو طبيعته، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

 

العهدة العمرية ...

ي كتاب كتبه الخليفة عمر بن الخطاب لأهل إيلياء (القدس) عندما فتحها المسلمون عام 638 للميلاد، أمنهم فيه على كنائسهم وممتلكاتهم. وقد اعتبرت العهدة العمرية واحدة من أهم الوثائق في تاريخ (القدس)
 
ماحكم الكنائس في سورية وفلسطين ومصر والجزائر والمغرب وتركيا وايران والعراق وغيرها ....

ابن تيمية دمشقي وبدمشق عدة كنائس وقتها لماذا لم يحاول هدمها

مازلت ابحث بالتاريخ لعلي اجد اجابة او اننا لم نستوعب بكل كامل
حكمها يرجع هل فتحت تلك المدن عنوة أم بمعاهدة تسليم للمدينة يتعهد فيها الفاتح بعدم هدم تلك الكنائس سكان دمشق النصارى العرب منهم ساعدو المسلمين في طرد الروم منها و علموهم بناء المنجنيق و كل كنيسة بنيت بعد المعاهدة لا تجوز يمكنهم الإحتفاظ بالقديمة منها التي بنيت قبل الفتح
 

نص العهدة العمرية لأهل ايلياء ( القدس )
======



الغريب أن المصادر الإسلامية الأولى لم تُشِر إلى ذلك العهد، فأول مصدر إسلامي أشار إليه هو اليعقوبي، ثم أورده من بعده ابن البطريق وابن الجوزي، والطبري، ومجير الدين العليمي، وأورد فيما يلي مجموعة الروايات المختلفة التي وردت في هذه المصادر التاريخية لهذا العهد.




1- نص اليعقوبي:
======




أورد اليعقوبي [المتوفى عام 284هـ] نصًا مختصرًا لهذا العهد جاء فيه:


"بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتبه عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدسِ: إنكم آمنون على دمائكم وأموالكم وكنائسكم، لا تُسكن ولا تخرّب، إلا أن تُحدِثوا حدثًا عامًا، وأشهد شهودًا"



(اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي: ج2، ص: [46]).





2- نص ابن البطريق:
==



وقد أورد أفثيشيوس (ابن البطريق) [المتوفى سنة 328هـ]، صيغة تشبه صيغة اليعقوبي جاء فيه:

"بسم الله، من عمر بن الخطاب لأهل مدينة إيلياء، إنهم آمنون على دمائهم وأولادهم وأموالهم وكنائسهم، لا تهدم ولا تسكن، وأشهد شهودًا"

(ابن البطريق: التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق، ج2، ص: [147]).




3- نص ابن عساكر:
=======



أورد ابن عساكر [المتوفى عام 571هـ] عهد عمر على صيغة شروط وضعها أهل الذمة على أنفسهم في كتاب وجهوه للخليفة عمر بن الخطاب عندما جاء إلى الشام وهذا نصه:

"عن عبد الله ابن غنم أن عمر بن الخطاب كتب له النصارى حين صالحوه عهدًا يقولون فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى أهل الشام إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وأهالينا وأموالنا وأهل ملتنا، على أن نؤدي الجزية عن يد ونحن صاغرون، وعلى ألا نمنع أحدًا من المسلمين أن ينزل كنائسنا في ليل أو نهار، ونضيفهم فيها ثلاثًا، ونطعمهم الطعام ونوسِّع لهم أبوابها، ولا نضرب فيها بالنواقيس إلا ضربًا خفيفا، ولا نرفع فيها أصواتنا بالقراءة، ولا نؤوي فيها ولا في شيء من منازلنا جاسوسًا لعدو لكم، ولا نحدث كنيسة ولا ديرًا ولا صومعة ولا قلاية، ولا نجدِّد ما خرب منها، ولا نقصد الاجتماع فيما كان منها من خطط المسلمين وبين ظهرانيهم، ولا نُظهِر شركًا ولا ندعوا إليه، ولا نظهر صليبًا على كنائسنا، ولا في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم، ولا نتعلم القرآن، ولا نُعلِّمه أولادنا، ولا نمنع أحدًا من ذوي قراباتنا الدخول في الإسلام إذا أراد ذلك، وأن نجز مقادم رؤوسنا، ونشد الزنانير في أوساطنا، ونلزم ديننا، ولا نتشبه بالمسلمين في لباسهم ولا في هيئتهم، ولا في سروجهم، ولا في نقش خواتيمهم فننقشها نقشًا عربيًا، ولا نتكنى بكناهم.. وعلينا أن نعظمهم ونوقرهم، ونقوم لهم من مجالسنا، ونرشدهم في سبلهم وطرقاتهم، ولا نطلع في منازلهم، ولا نتخذ سلاحًا ولا سيفًا، ولا نحمله لا حضر ولا سفر في أرض المسلمين، ولا نبيع خمرًا ولا نُظهِرها، ولا نُظهِر نارًا مع موتانا في طريق المسلمين، ولا نرفع أصواتنا مع جنائزهم، ولا نجاور المسلمين بهم، ولا نضرب أحدًا من المسلمين، ولا نتخذ من الرقيق ما جرت عليه سهامهم. شرطنا ذلك كله على أنفسنا وأهل ملتنا. فإن خالفنا فلا ذمةَ لنا ولا عهد، وقد حل لكم مِنّا ما يحل لكم من أهل الشقاق والمعاندة"


(ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق، ج1، ص: [179]، انظر مجير الدين: ج1 ص: [254]، الطبري: ج3، ص: [609]، شذرات الذهب، ج1، ص: [28]، ذكر أن عقد الصلح كتب على جبل الطور بالقدس). وذكر مجير الدين [المتوفى سنة 927هـ] أن الخليفة عمر بن الخطاب عندما جيء إليه بهذا الكتاب زاد فيه "ولا نضر بأحد من المسلمين. شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا شيئًا مما شرطنا لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا". وأضاف مجير الدين بأن هذا العهد قد رواه البيهقي أيضًا واعتمده أئمة المسلمين والخلفاء الراشدون وعملوا به (مجير الدين: الإنس الجليل وتاريخ القدس والخليل؛ ج1، ص: [255]، انظر جرجي زيدان؛ ج4، ص: [109]، تاريخ العرب).





4- نص ابنِ الجوزي:
=======




أورد ابن الجوزي المتوفى في عام 597هـ ما يلي:


"كتب عمر (بن الخطاب) لأهل بيت المقدس إني قد أمنتكم على دمائكم وأموالكم وذراريكم وصلاتكم، وبيعكم، لا تكلفون فوق طاقتكم، ومن أراد منكم أن يلحق بأمته فله الأمان، وأن عليكم الخراج كما على مدائن فلسطين"


(ابن الجوزي: فضائل القدس، ص: [123-124]).



5- نص الطبري
========


ومجير الدين العليمي المقدسيِ: أوردَ مجير الدين العليمي المقدسي [المتوفى سنة 927هـ] نصًا منقولًا عن نص الطبري، الذي أسنده لسيف عن أبي حازم وأبي عثمان عن خالد وعبادة، بأن عمر بن الخطاب صالح أهل إيلياء بالجابية وكتب لهم:


"بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين عمر، أهل إيليا من الأمان، أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم ولصلبانهم ومقيمها وبريئها وسائر ملتها، إنها لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حدها ولا من صلبانهم، ولا شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن -يقصد مدن فلسطين-، على أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم، ويخلي بيعتهم وصليبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعتهم وصليبهم حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان فيها من أهل الأرض، فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على إيليا من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أرضه، فإنه لا يؤخذ منه شيء حتى يحصد حصادهم، وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته، وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليه من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان. كتب وحضر سنة خمس عشرة


(محير الدين: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل، ج1، ص: [253]).




6- النص المعتمد حاليًا:
=========




وآخر هذه النصوص، النص المعتمد حاليًا لدى كنيسة القدس الأرثوذكسية والذي نشرته بطريركية الروم الأرثوذكس عام 1953م، وهو الأساس الذي ينظم العلاقة بين السلطات الإسلامية الحاكمة للقدس، والنصارى فيها.. وهذا نصه:


"بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، وأكرمنا بالإيمان، ورحمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم، وهدانا من الضلالة، وجمعنا بعد الشتات وألَّف قلوبنا، ونصرنا عَلى الأعداء، ومكّن لنا من البلاد، وجعلنا إخوانًا متحابين، واحمدوا الله عباد الله على هذه النعمة. هذا كتاب[1] عمر بن الخطاب لعهدٍ وميثاق أُعطي إلى البطرك المبجل المكرّم وهو صفرونيوس بطرك الملة الملكية في طورزيتا بمقام القدس الشريف في الاشتمال على الرعايا والقسوس والرهبان والراهبات حيث كانوا وأين وجدوا، وأن يكون عليهم الأمان، وأن الذمي إذا حفظ أحكام الذمة وجب له الأمان والصون مِنّا نحن المؤمنين وإلى من يتولى بعدنا وليقطع عنهم أسباب جوانحهم كحسب ما قد جرى منهم من الطاعة والخضوع، وليكن الأمان عليهم وعلى كنائسهم وديارهم وكافة زياراتهم التي بيدهم داخلًا وخارجًا وهي القمامة وبيت لحم مولد عيسى عليه السلام كنيسة الكبراء، والمغارة ذي الثلاثة أبواب، قبلي وشمالي وغربي، وبقية أجناس النصارى الموجودين هناك، وهم الكرج والحبش، والذين يأتون للزيارة من الإفرنج والقبط والسريان والأرمن والنساطرة واليعاقبة والموارنة تابعين للبطرك المذكور.. يكون متقدمًا عليهم لأنهم أعطوا من حضره النبي الكريم والحبيب المرسل من الله وشرفوا بختم يده الكريم، وأمر بالنظر إليهم والأمان عليهم، كذلك نحن المؤمنون نُحسِن إليهم إكرامًا لمن أحسن إليهم، ويكونوا معافًا (معافيين) من الجزية والغفر (الخفر) والمواجب، ومسلمين من كافة البلايا في البر والبحور وفي دخولهم للقمامة وبقية زياراتهم لا يؤخذ منهم شيء، وأما الذين يقبلون إلى الزيارة إلى القمامة، يؤدي النصراني إلى البطرِك درهم (درهمًا) وثلث من الفضة، وكل مؤمن ومؤمنة يحفظ ما أمرنا به سلطانًا كان أم حاكمًا واليًا يجرى حكمه في الأرض، غني أم فقير من المسلمين المؤمنين والمؤمنات. وقد أعطى لهم مرسومنا هذا بحضور جم الصحابة الكرام، عبد الله، وعثمان بن عفان وسعد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وبقية الأخوة الصحابة الكرام. فليعتمد على ما شرحنا في كتابنا هذا ويعمل به، وأبقاه في يدهم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه، والحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل. في العشرين من شهر ربيع الأول سنة خامس وعشر للهجرة النبوية. وكل من قرى (قرأ) مرسومنا هذا من المؤمنين وخالفه من الآن والى يوم الدين فليكن لعهد الله ناكثًا ولرسوله الحبيب باغضًا"


(انظر: أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب، رسائل الخلفاء الراشدين).

رابط المادة: http://iswy.co/e13rfp
 
صعب جدا على مبتدء وذو معلومات بسيطة بالدفاع الجوي كشخصي أن يعد هكذا موضوع قيم بشكل علمي وتقني وينشره ...

ولكن من خلال متابعاتي وجدت تحسنا للدفاع الجوي السوري عبر دعم الخبراء الروس والرادارات الروسية الحديثة في حميميم ...ولكن ماتزال العيوب كثيرة منها ضعف الحرب الالكترونية السورية وضعف مقاومة التشويش والخداع الالكتروني الصهيوني وعدم مساندة سلاح الجو السوري للدفاع الجوي بتاتا اضافة لعدم وجود اواكس سورية وعدم وجود شبكة رادارات طبقية للانذار المبكر ورفض الروس تزويد قوات النظام بتلك التطويرات او الطائرات الحرب الالكترونية او تزويدهم بمعلومات حساسة من حميميم يكشفها الروس ..حيث التنسيق الروسي مع اسرائيل كبير وفعال وقوي ...


اضافة الى سلسلة من الاخطاء البشرية السورية خصوصا في عمليات اعادة تذخير البانتسير يكون بموقع مكشوف ورادار العربة مطفئ وعدم تحريك البانتسير واعتبارها اشبه بمنصة ثابتة


والاسرائيليين قبل اي غارة كبيرة او قوية يقومون قبل عدة ايام بسلسلة غارات خاطفة و قصيرة لدراسة سرعة استجابة و فعالية منظومات الدفاع الجوي السوري وخاصة البانتسير والبوك ام 2 ..ومؤخرا بدء بعاداة استخدام البيتشورا المعدل


الإغراق الصاروخي الاسرائيلي ضد اي موقع يستهدفونه يؤكد أن منظومات مثل البانتسير و البوك لن تستطيع تخطيها بسهولة أبداً ..وينبغي اغراقها بـ ضعفين قدرتها على الرد والاشتباك على الاقل لتحييدها أو اضعافها !! اضافة لاستخدام الاسرائيليين للأهداف الخداعية والدرونات الانتحارية ثم بعد انهاك منصات الدفاع الجوي باستنفاذ ذخيرتها و جهد طواقمها و مرواغة راداراتها بهذه الاهداف يحدث الهجوم بالذخائر و الطائرات الحقيقية


المشكلة أن سلاح الجو الإسرائيلي أصبح يطوّر من تكتيكاته بشكل متواصل و هي دروس مجانية له دون أي خسائر أو تهديدات حقيقية بسبب غياب عامل الردع .. !!

اذا البانتسير وبوك ام 2 هما عماد الدفاع الجوي السوري بالتصدي للغارات والصواريخ الصهيونية واستغلال الاسرائيليين لثغرة لبنان لاستهداف المواقع السورية ...س 200 حقق نجاحا واحدا باسقاط ف16 اسرائيلية ويقول الاسرائيليين ان السوريين يطلقون سام 5 كراجمة صواريخ في كل غارة 20 صاروخ على الاقل بكل الاتجاهات لعل وعسى احدها يصيب هدفه

وبالنسبة لـ س300 فإنه لم يدخل الخدمة بعد ويقال بنهاية شهر اذار \مارس المقبل ليبدأ بالدخول واشبه س 300 لسورية فما نفع لبس قميص جديد فوق بنطال مهترئ ولباس داخلي متهالك ..نتيجة انعدام عناصر الدفاع الجوي المتكامل لسورية

ويحتاج الدفاع الجوي السوري الى التكيف مع تكتيك الغارات الاسرائيلية التي غالبا ما تسبقه بخطوة وتجعل من تصديه غير فعال في احباطها .

وهذا مشاركة جيدة





شكراً على المجهود والرد
ولكن هل تعتقد ان البيتشورا-2م المطور مجدياً ؟؟
وكذلك البوك ... هل هو مجدى ؟؟
البانتسير فقد كثيراً من شهرته
وأعتقد انه تكرر تدميره منذ حوالى 10 أيام للمرة الثانية !!!
 
شكراً على المجهود والرد
ولكن هل تعتقد ان البيتشورا-2م المطور مجدياً ؟؟
وكذلك البوك ... هل هو مجدى ؟؟
البانتسير فقد كثيراً من شهرته
وأعتقد انه تكرر تدميره منذ حوالى 10 أيام للمرة الثانية !!!

أخي أعتقد أنك أخطات الموضوع
 
عودة
أعلى